حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٠
جبال تهامة جنوبي مكة مشهور في زماننا بالسعدية بينه وبين مكة مرحلتان كردي. (قوله بإسكان الراء) أي وقول الصحاح بفتحها وأن أويسا القرني منها مردود وإنما هو منسوب لقبيلة من مراد كما ثبت في مسلم قال المناوي في مناسكه جبل أملس كأنه بيضة في تدويره مطل على عرفة كردي علي بأفضل وكذا في النهاية والمغني إلا قوله قال المناوي الخ (قوله وغيره) أي كخراسان ونائي قول المتن (ذات عرق) هي جبل قبيل السيل للآتي من جهة المشرق بعد وادي العقيق على مرحلتين تقريبا ونائي (قوله وكل من الثلاثة الخ) كذا في النهاية والمغني وقال الونائي يلملم جبل من تهامة على مرحلتين ونصف اه‍. (قوله اجتهاد وافق النص) مراده به الجمع بين ما وقع للأصحاب من الخلاف في أن ذلك بالنص أو باجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه كما حكاه الأذرعي فكأنه يقول لا خلاف بين الأصحاب في المعنى رشيدي (قوله هن لهن الخ) بدل من الخبر (قوله أي لأهلهن) والخبر يشمل ذلك صريحا سم (قوله ويستثنى) إلى قوله فإن أحرم في النهاية والمغني. (قوله الأجير) أي والمتبرع ونائي (قوله من مثل مسافة ميقات من أحرم عنه) عبارة النهاية والمغني من ميقات المنوب عنه فإن مر بغير ذلك الميقات أحرم من موضع بإزائه إذا كان أبعد من ذلك الميقات من مكة حكاه في الكفاية عن الفوراني وأقره اه‍ قال ع ش قوله م ر من ميقات المنوب عنه أي أو ما قيد به من أبعد كما يعلم من كتاب الوصية انتهى شرح المنهج أقول فإن جاوزه بغير إحرام فالأقرب أنه إن أحرم من مثله فلا دم عليه وإلا فعليه دم وفي حج ما يوافقه أما لو عين له مكان ليس ميقاتا لاحد كأن قال له أحرم من مصر فهل يلزمه دم بمجاوزته أم لا فيه نظر والظاهر عدم اللزوم لكن يحط قسط من المسمى باعتبار أجرة المثل فإن كان أجرة مثل المدة بتمامها من مصر مثلا عشرة ومن الموضع الذي أحرم منه تسعة حط من المسمى عشرة اه‍ عبارة الونائي ويلزم الأجير لحج أو عمرة أن يحرم مما عين له في العقد إن كان أبعد من ميقات المحجوج عنه فإن كان مثله لم يتعين فله الاحرام من الميقات وأبعد منه فإن أحرم من دون ميقات مستأجره ولو من ميقات آخر أساء ولزمه العود إلى ميقات المستأجر فإن لم يعد إليه ولو لعذر فعليه الدم ويحط من الأجرة ما يقابل المسافة المتروكة باعتبار السير والأعمال فإن شرط عليه أن يحرم بعد الميقات فسد العقد فإن فعل وقع للمستأجر بأجرة المثل للاذن والدم على المعضوب أو الولي المستأجر عن الميت إذ هو مقصر بتعيين ذلك وكذا المتبرع فلو استؤجر مكي أو تبرع عن ميت آفاقي بحج أو عمرة حرم عليه أن يحرم من مكة وفيه ما ذكر أي الحط والدم اه‍ قال باعشن قوله ولو من ميقات آخر الخ أي إلا على ما عليه الجمال الطبري وتبعه في مواضع من الايعاب والحاشية فيكفي ولا دم ولا حط وقوله فعليه الدم الخ أي على المعتمد خلافا للجمال الطبري وقوله حرم عليه أن يحرم من مكة الخ هذا على المعتمد ومر عن الجمال الطبري أن العبرة بميقات الأجير قال في المنح ومشى عليه جمع متقدمون اه‍ باعشن عبارة الرئيس قوله وفيه ما ذكر أي خلافا للجمال الطبري وجماعة حيث قالوا ميقاته ميقات الأجير أو المتبرع اه‍. (قوله وأنه علله بأن الخ) أي ونقل أن النص علله الخ (قوله مفهوم قول الروضة الخ) مبتدأ خبره قوله أنه إذا كان الخ كردي (قوله عليه شئ) خبر أنه الخ (قوله وبه الخ) بهذا المفهوم (قوله يترجح الوجه الأول) هذا اعتمده الشارح في معظم كتبه وشيخ الاسلام والخطيب والجمال الرملي وغيرهم واعتمد الشارح في مواضع من حاشية الايضاح والايعاب الاكتفاء بميقات آفاقي يمر عليه الأجير وإن كان أقرب من ميقات المحجوج عنه واعتمده سم في شرح أبي شجاع كردي علي بأفضل وأقول إنما يظهر الترجيح بذلك فيما إذا كان التعيين لفظيا بأن عينوا في العقد ميقات المحجوج عنه بخلاف ما إذا كان شرعيا بأن لم يتعرضوا للميقات فإنه لا عدول حينئذ فإن ميقات الأجير
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست