ينتقض تيممه لأنه بمنزلة الماء عند عدم الماء المطلق.
وعلى قول أبي يوسف: لا ينتقض، لأنه ليس بطهور أصلا.
وعند محمد: يمضي على صلاته ثم يعيد، كما في سؤر الحمار.
ثم الأصل عندنا أن التيمم بدل مطلق وليس بضروري، يعني به أن الحدث يرتفع عندنا بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة، لا أن تباح له الصلاة مع قيام الحدث للضرورة.
وعند الشافعي: هو بدل ضروري. وعنى به أن يباح له الصلاة بالتيمم مع قيام الحدث حقيقة، وجعل عدما شرعا، لضرورة صحة الصلاة بمنزلة طهارة المستحاضة.
والصحيح قولنا، لما روينا عن النبي عليه السلام أنه قال: التيمم وضوء المسلم، ولو إلى عشر حجج، ما لم يجد الماء أو يحدث.
وينبني على هذا الأصل أن عادم الماء إذا تيمم قبل دخول وقت الصلاة، فإنه يجوز تيممه، لأنه خلف مطلق، حال عدم الماء.
وعند الشافعي: لا يجوز لأنه خلف ضروري ولا ضرورة قبل الوقت، كما في طهارة المستحاضة.
وعلى هذا إذا تيمم، يجوز له أن يؤدي به ما شاء من الفرائض والنوافل، ما لم يجد الماء، أو يحدث.
ولا ينتقض تيممه بخروج الوقت، كطهارة المستحاضة.
وعنده لا يجوز له أن يؤدي فرضا غير الذي تيمم لأجله، ولكن يجوز له أن يصلي بذلك التيمم النوافل لأنها تبع للفرائض، كما قال في طهارة المستحاضة.
وعلى هذا الأصل: