أفضل، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: البسوا هذه الثياب البيض، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم.
ثم يؤتى بالجنازة، ويحمل عليها الميت، ويسرع به، فإن الاسراع به سنة، لكن ينبغي أن يكون مشيا دون الخبب وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: عجلوا موتاكم، فإن كان خيرا قدمتموه، وإن كان شرا ألقيتموه عن رقابكم.
والمستحب للمشيع المشي خلفها دون التقدم، وإن مشى ماش أمامها كان واسعا، لكن لا ينبغي أن يتقدم الكل، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: الجنازة متبوعة وليست بتابعة ليس معها من تقدمها.
وتحمل الجنازة من جوانبها الأربع فيبدأ الذي يريد حملها بالمقدم الأيمن من الميت فيجعله على عاتقه الأيمن، ثم المؤخر الأيمن على عاتقه الأيمن، ثم المقدم الأيسر على عاتقه الأيسر ثم المؤخر الأيسر على عاتقه الأيسر.
وقال الشافعي: يقوم من يحمل الجنازة بين العمودين فإن سعد بن معاذ حمل بين العمودين.
والصحيح ما قلنا، لعمل الأمة، من لدن رسول الله (ص) إلى يومنا هذا، من غير نكير، وحديث سعد يحتمل أن يكون ذلك لضيق المكان أو لعذر من الاعذار.
ويكره أن يحمل الميت على الدابة، صغيرا كان أو كبيرا، لان من تعظيم الميت، أن يحمل على أعناق الرجال.
وإن كان صبيا فحمله إنسان على يديه، وهو راكب، فلا بأس به.
وكذا لا بأس بأن يحمل الرضع، أو فوق ذلك، في سقط ونحوه،