حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٣
في الموت أيضا أي كما أنه أحق به في الفلس. والحاصل أن الشئ غير المحوز ربه أحق به في الفلس والموت وأما المحوز فربه أحق في الفلس لا في الموت وعند الحنفية ربه أحق به في الفلس والموت مطلقا سواء كان محوزا أو غير محوز وعند الشافعية ربه ليس أحق به في الموت والفلس. قوله: (ولو مسكوكا) أي دفع رأس مال سلم ففلس المسلم إليه وعرف ذلك المسكوك عنده بطبع عليه أو ببينة لازمت المسلم إليه من وقت قبضها لوقت تفليسه ورد المصنف بلو على أشهب حيث قال لا يرجع المسلم في عين دراهمه المسكوكة بل يحاصص بها لان الموجود في الأحاديث من وجد سلعته أو متاعه والنقدان لا يطلق عليهما ذلك ا ه‍ وحجة ابن القاسم قياس الثمن على المثمن. قوله: (وآبقا) هذا داخل في حيز المبالغة وحاصله أنه لو باع عبدا فأبق عند المشتري ثم فلس المشتري فللبائع أن يرضى بعبده الآبق بأن يتفق البائع مع الغرماء على أخذه وأنه لا شئ له في الحصاص فإن وجده أخذه وإن لم يجده لزمه ولا يرجع للحصاص ولا شئ له. والحاصل أن لبائع العبد إذا أبق أن يرضى بالمحاصة ولا يطلب العبد وله أن يرضى بعبده، وإذا رضي به فإن وجده أخذه وإن لم يجده لزمه ولا يرجع للحصاص هذا مذهب ابن القاسم. ومذهب أشهب الذي رد عليه المصنف بلو لا يجوز لبائع العبد الرضا به ويتعين أن يحاصص بثمنه، فإن وقع ونزل ورضي به ولم يجده رجع للحصاص ولا عبرة باتفاقه مع الغرماء أنه لا يرجع للحصاص وهذا الخلاف الواقع بين الشيخين مبني على خلاف آخر وهو أن أخذ السلعة من المفلس نقض للبيع الأول أو ابتداء فكلام ابن القاسم مبني على الأول وكلام أشهب مبني على الثاني. قوله: (إن وجده) الأولى حذفه لقول المصنف ولزمه إن لم يجده. قوله: (وأولى بمال المفلس) أي وأولى إذا كان الفداء بمال المفلس المخلوع منه. قوله: (وأمكن) أي أمكن أخذه واستيفاؤه هذا مما يدل عليه قراءة قوله سابقا ماله بفتح اللام لان المال لا يكون إلا ممكن الاستيفاء فلا وجه لاشتراط هذا الشرط فيه بخلاف الشئ الذي ثبت للغريم فإنه تارة يمكن استيفاؤه وتارة لا يمكن.
قوله: (فالزوجة) أي المدخول بها يتعين الخ. قوله: (ولها الفسخ قبل الدخول) أي إذا فلس قبل الدخول وهذه مسألة استطرادية غير داخلة في المصنف لان الكلام فيما قبض وحيز قبل الفلس والزوج وهو المبتاع لم يحصل منه قبض للبضع قبل الفلس. قوله: (كما قدمه المصنف) أي من أن للزوجة الطلاق على الزوج قبل البناء بعد ثبوت عسره بالصداق. قوله: (بنصفه) أي سواء قلنا أنها تملك بالعقد نصف الصداق والدخول يكمله أو قلنا أنها تملك بالعقد كل الصداق والطلاق يشطره وقوله ولها الفسخ أي ولها الرضا بالإقامة معه وحينئذ فتحاصص بجميعه بناء على أنها تملك بالعقد كل الصداق والطلاق يشطره وتحاصص بنصفه بناء على أنها تملك بالعقد النصف والدخول يكمله. قوله: (ثم فلس الجاني) أي فيحاصص المجني عليه أو ورثة غرماء الجاني بما صالح عليه. قوله: (وفي جعل ما لا يمكن شرطا الخ) الأولى اسقاط هذا الكلام لان الذي جعل شرطا لاخذ الغريم عين شيئه إمكان استيفائه وهذا ظاهر ولم يجعل عدم الامكان شرطا تأمل. قوله: (لا إن طحنت الحنطة) عطف على معنى قوله ولم ينتقل أي واستمر لا أن الخ فاندفع ما يقال أن المصنف قد عطف بلا بعد النفي مع أنها لا تعطف بعده وإنما كان الطحن هنا ناقلا مع أنه قد تقدم في الربويات أنه غير ناقل على المشهور لان النقل هنا عن العين وهو يكون بأدنى شئ والنقل فيما تقدم عن الجنس ولا يكون إلا بأقوى شئ فلا يلزم من عدم النقل هناك عدمه هنا ولا عكسه. قوله: (أو بمسوس) أي أو خلط قمح جيد بمسوس. قوله: (أو قطع الجلد نعالا)
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست