حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٨١
اشتراط الأمانة فيها أيضا مع عدم الانفراد ولا يصح عطفه على أمينه لان العطف بأو يقتضي المغايرة فيقتضي عدم اشتراط أمانتها وليس كذلك. قوله: (والسيد لمكاتبه) كذا في المدونة قال ابن عرفة ابن محرز عن سحنون هذا إذا كان الدين أكثر مما على المكاتب من الكتابة وأما إن كان الدين مثلها أو أقل منها لم يحبس لان للسيد بيع الكتابة بنقد ا ه‍ بن وقوله في دين عليه لمكاتبه أي حال وامتنع من أدائه وقوله لمكاتبه أي لأنه أحرز نفسه وماله والحقوق المتعلقة بالذمة لا يراعي فيها الحرية ولا علو المنزلة ألا ترى أن المسلم يحبس دين الكافر. قوله: (إذا لم يحل الخ) أي وأما لو كانت قيمة الكتابة توفي بالدين وإن كان الحال منها لا يفي به أو كان الحال منها يفي بالدين فلا يحبس له ويتقاصان. قوله: (أي لا يحبس الوالد لولده) أي ولو ألد بدفع الحق والمراد الوالد نسبا لا رضاعا وأما الوالد رضاعا فيحبس لدين ولده قال مالك وإن لم يحبس الوالدين في دين الولد فلا أظلم الولد لهما أي فيجب على الامام أن يفعل بهما ما يفعل بالملدان ألدا من الضرب وغيره كالتقريع لان ذلك ليس لحق الولد بل لحق الله تعالى ردعا وزجرا وصيانة لأموال الناس، ولا يقال أن الضرب أشد من الحبس فمقتضى كون الوالدين لا يحبسان للولد عدم ضربهما لأنا نقول بل الحبس لدوامه أشد من الضرب وحينئذ فلا يلزم من ترك الأشد ترك ما هو دونه قاله شيخنا. قوله: (فللوالد أن يحلف ولده لا العكس) أي لأنه عقوق ولا يقضي للولد بتحليف والده إذا شح الولد وطلب تحليفه وإذا كان الولد ليس له تحليف والده فليس له حده بالأولى لان الحد أشد من اليمين وما ذكر من أنه ليس للولد تحليف والده في حق يدعيه عليه ولا يمكن من ذلك ولا من حده هو قول مالك في المدونة. وبه قال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وسحنون وهو المذهب وروي عن ابن القاسم أنه يقضي للولد أن يحلف والده في حق يدعيه عليه وأن يحده ويكون بذلك عاقا ولا يعذر فيه بجهل وهو بعيد فإن العقوق من الكبائر، ولا ينبغي أن يمكن أحد من ذلك وعلى هذا القول الضعيف مشى المصنف في باب الحدود حيث قال وله حد أبيه وفسق. قوله: (ولم يحلف) أي الابن لرد دعوى أبيه وقوله فردت أي اليمين. قوله: (كدعوى الأب الخ) أي وأما لو ادعى الولد على أبيه بحق وأقام شاهدا ولم يحلف الولد معه فردت اليمين على الأب فهل يحلف الأب لرد شهادة الشاهد وهو ما قاله عبق وهو غير صواب كما قال بن. فقد صرح ابن رشد بأن مذهب المدونة أن الأب لا يحلف في شئ مما يدعيه الابن عليه وأما إن ادعى الوالد عليه فنكل الولد عن اليمين وردها عليه أو كان للأب شاهد على حقه على الولد فلا اختلاف في أنه لا يقضي له عليه في الوجهين إلا بعد يمينه انظر بن. قوله: (والزوجين إن خلا) هذا قول ابن المواز وقول المصنف بعد بخلاف زوجة فإنه قول سحنون وجعلهما ابن رشد خلافا واستظهر ما لسحنون. ونقل ابن عرفة كلامه وقبله وجمع المصنف بينهما لأنهما عنده ليسا بخلاف لعدم تواردهما على محل واحد انظر ابن غازي وما صنعه المصنف نحوه للباجي في المنتقى ووجه ما لابن المواز بأنه لم يقصد بكونها معه إدخال الراحة عليه والرفق به وإنما قصد بذلك استيفاء الحق من كل منهما فكل منهما مهموم والتفريق ليس بمشروع بخلاف بيانها عند المحبوس فإنه تنعيم له ا ه‍ بن. قوله: (ولا يمنع مسلما) أي من حيث أنه يسلم عليه أما من يخشى بسلامه عليه أن يعلمه الحيلة في خلاصه فيمنع. قوله: (يخدمه في مرض) أي شديد وأما لو كان صحيحا أو كان مرضه خفيفا فإنه يمنع من خادم يخدمه ولو كان مثله يخدم عادة وهذا هو الذي يفيده كلام ابن المواز وهو المعتمد خلافا لاطلاق المصنف. قوله: (بخلاف زوجة) أي غير محبوسة معه فإنها تمنع من سلامها عليه. قوله: (إن قصدت البيات) أي وأما إذا دخلت عليه بقصد السلام فلا تمنع لقول المصنف ولا يمنع مسلما وهو شامل للزوجة والظاهر أن مثل البيات طول الإقامة. قوله: (وإلا لم تمنع) أي لأنها إن شاءت لم تحبسه كما أنها لا تمنع إذا حبسا معا في حق عليهما وخلا الحبس عن
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست