حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٥١
مطلقا) أي تيسر الرفع له أو لا. واعلم أن محل المضي إذا أصاب وجه البيع أما لو باع بأقل من القيمة كان لربه أخذه من المشتري وإن تداولته الاملاك فله أخذه بأي ثمن شاء كالشفيع كما قاله شيخنا العدوي.
قوله: (أي لا يعزله واحد منهما) أي لا يجوز ذلك ولو إلى بدل أوثق منه كما لا يجوز أن يعز له أحدهما كذلك ليس له أن يعزل نفسه سواء كان موكلا على حوز الرهن أو على بيعه على ما ظهر كما في عبق.
قوله: (واحد منهما) أي الراهن والمرتهن. قوله: (وليس له إيصاء به) أي ليس له إيصاء بوضعه عند أمين غيره إذا أراد سفرا أو حضرته الوفاة فإن أوصى بذلك لم تنفذ وصيته، ولو قال المصنف ولا ينفذ الايصاء به كان أحسن لأنه لا يلزم من عدم جواز الايصاء به عدم نفوذه ا ه‍ خش. وقوله وليس له إيصاء به أي كما أن القاضي ليس له الايصاء بالقضاء فالقاضي مثل الأمين في ذلك ومثلهما الوكيل ولو مفوضا إليه ومقدم القاضي المقام على أيتام بخلاف الخليفة والوصي والمجبر وإمام الصلاة المقام من طرف السلطان وناظر الوقف فلكل واحد أن يوصي بمنصبه ويستحلف عليه والمراد الناظر الذي جعل له الواقف الايصاء به وإلا فهو كالقاضي كما في عبق. قوله: (إن امتنع الراهن من بيعه) أي والحال أنه لم يأذن للأمير ولا للمرتهن في بيعه على ما مر. قوله: (ولا يهدد) أي لا يخوف بما ذكر من الحبس والضرب. قوله: (وكذا يباع) أي يبيعه الحاكم وقوله إذا غاب الراهن أي أو مات. قوله: (والرهن) أي وثبوت أن الرهن ملك له أو استعارة أي وبعد حلف المرتهن يمين الاستظهار، ففي ح عن ابن رشد أن الذي جرى به العمل أن القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن إذا غاب الراهن أو مات حتى يثبت عنده الدين وملك الرهن له وتحليفه مع ذلك أنه ما وهبه دينه ولا قبضه ولا أحال به وأنه باق عليه إلى حين قيامه. قوله: (ولو كان غيره) أي غير الرهن أولى بالبيع أي لوفاء الدين وذلك لتعلق حق المرتهن بعينه وهذا ما استظهره ابن عرفة مخالفا لابن يونس في قوله ينظر الحاكم في الأولى بالبيع الرهن أو غيره فيبيع ما هو الأولى لكن في كلام ابن رشد ما يقتضي ذلك ونصه الرهن لا يباع على الراهن إذا امتنع من بيعه أو غاب ولم يوجد له ما يقضي منه دينه فيحتاج إلى البحث عن ذلك وعن قرب غيبته من بعدها ولا يفعل ذلك إلا القاضي فأشبه حكمه على الغائب ا ه‍ فقوله ولم يوجد له ما يقضي منه دينه ربما اقتضى أنه لو وجد له شئ يقضي منه دينه غير الرهن نظر الحاكم فيوافق ما لابن يونس انظر بن.
قوله: (ورجع مرتهنه بنفقته. في الذمة) ابن عاشر أي التي شأنها الوجوب على المالك لو لم يكن المملوك رهنا بدليل ما يأتي في قوله وإن أنفق مرتهن على كشجر خيف الخ وقال في قوله وإن أنفق علي كشجر أي مما يتوقف سلامته على النفقة ولا يلزم مالكه لو لم يكن رهنا نفقته وبعد اللزوم فارقت هذه قوله ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة، قال طفي وهذا الحمل صواب ولعله أخذه من ابن عرفة فيؤخذ من التقرير المذكور أن العقار كالشجر لا كالحيوان لان نفقته غير واجبة، واختار الشيخ المسناوي ما أفاده شارحنا من أن العقار كالحيوان لأنه لما رهنه وهو عالم بافتقاره للاصلاح فكأنه أمره بالنفقة فيرجع بها في ذمته قال وهذا هو الفرق بين ما هنا وبين الأشجار انتهى بن. قوله: (ولو لم يأذن) مبالغة في قوله في الذمة ورد بلو قول أشهب أن نفقته على الرهن إذا لم يأذن له فيها تكون في الرهن مبدأ بها في ثمنه. قوله: (لأنه قام عنه بواجب) أما في الحيوان فظاهر وأما في العقار فلتعلق حق المرتهن به فاندفع ما يقال أن التعليل بقوله لأنه قام عنه بواجب يقتضي قصر الرهن على الحيوان دون العقار لان الانسان يجب عليه الانفاق على دابته وعلى رقيقه فإن امتنع أجبر على بيعهما ولا يجب عليه إصلاح عقاره وحينئذ فالأولى للشارح الاقتصار على الحيوان وأما العقار فهو داخل في قوله الآتي وإن أنفق علي كشجر. وحاصل الجواب أن محل كون العقار لا يجب على صاحبه
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست