حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٦
الجنس الصادق بالواحد والمتعدد. قوله: (من أجنبي) متعلق برهن وكذا قوله للسيد أي لا يصح أن يرهن أجنبي للسيد رهنا فيما على المكاتب من النجوم ومفهوم قوله أجنبي صحة أخذ الرهن من المكاتب في نجم أو في الجميع، وهو كذلك كما في المدونة خلافا لابن الحاجب، وعلى الأول إذا بقي على المكاتب شئ ولم يأت به بيع الرهن فيم بقي من نجوم الكتابة. قوله: (لان الرهن) أي لان صحة رهن الأجنبي في الشئ فرع عن صحة تحمله وضمانه لذلك الشئ بحيث لو عجز المضمون عن ذلك الشئ لزم الضامن دفعه والرجوع به على المضمون. قوله: (لا يصح التحمل بها) أي لأن الضمان إنما يكون في دين ثابت في الذمة لا يسقط بالعجز والكتابة ليست كذلك لأنها تسقط بالعجز. قوله: (لأنه في البيع بيع وإجارة) أي لان السلعة المبيعة بعضها في مقابلة ما يسمى من الثمن وبعضها في مقابلة المنفعة والأول بيع والثاني إجارة. ومحصله أن تلك المنفعة لم تضع على الراهن بل وقعت جزأ من ثمن السلعة التي اشتراها.
قوله: (والتطوع بها في القرض عينت أم لا كالتطوع بالمعينة في البيع) أي في المنع لأنها هدية مديان في كل منهما. قوله: (وكذا يمنع في غير العينة في البيع بشرط) أي لما في ذلك من الجهالة في الإجارة.
قوله: (وهذا مفهوم الشرط) أي وهو قوله إن عينت. قوله: (ثمان صور) حاصلها أن منفعة الرهن إما أن تكون مدتها معينة أو غير معينة، وفي كل إما أن يشترطها المرتهن أو يتطوع بها الراهن عليه، وفي كل إما أن يكون الراهن واقعا في عقد بيع أو قرض فأخذ المرتهن لها في رهن القرض ممنوع في صوره الأربعة وهي ما إذا كانت مدتها معينة أولا مشترطة أو متطوعا بها وفي رهن البيع المنع في ثلاثة وهي ما إذا كانت متطوعا بها كانت مدتها معينة أم لا، وكذا إذا كانت مشترطة ولم تعين مدتها والجواز في واحدة وهي ما إذا اشترطت وكانت مدتها معينة، ومحل الجواز فيها إذا اشترطت ليأخذه مجانا كما قال الشارح أو لتحسب من الدين على أن ما بقي منه يعجل له، وأما إن كان الباقي يدفع له فيه شيئا مؤجلا امتنع لفسخ ما في الذمة في مؤخر، وإن كان على أن ما بقي منه يترك للراهن جاز إلا إذا كان اشتراط أن الباقي يترك للراهن واقعا في صلب العقد وإلا منع للغرر إذ لا يعلم ما يبقى وأما الصور السبعة الممنوعة فالمنع فيها مطلقا سواء كان أخذ المرتهن المنفعة مجانا أو على أن يحسبها من الثمن، وعلة المنع في صور القرض سلف جر نفعا إن اشترطت مجانا وإن اشترط أخذها لتحسب من الدين اجتماع السلف والإجارة وإن كانت غير مشترطة في صلب العقد بل أباح له الراهن الانتفاع بها فإن كانت بغير عوض فهدية مديان وإن كانت لتحسب من الدين جرى على مبايعة المديان فإن كان فيها مسامحة حرم وإلا فقولان بالحرمة والكراهة وعلة المنع في صور البيع أنها إن
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست