حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٨
ولم تقم بينة لأنه فيها أمين وإنما يضمن مبلغ دينه فقط ويرجع المرتهن الثاني بدينه على صاحبه وهو الراهن إلا أن يأتيه برهن ثقة وهذا إذ رهنت الفضلة لغير المرتهن وأما إذا كان كله عنده في مقابلة دينه وفيه فضل عن دينه فإنه يضمن جميعه إذا تلف وكان مما يغاب عليه ولم تقم بينة على تلفه. قوله: (وهي مما يغاب عليها) أي وأما لو كانت مما لا يغاب عليها أو قامت على هلاكها بينة فلا ضمان عليه لا للفضلة ولا لما قابل بينه. قوله: (إن أحضر الخ) هذا شرط في عدم ضمان المرتهن الأول الفضلة. قوله: (وإلا ضمن الجميع) أي لأنه يحمل على أنه ضاع بتمامه قبل الرهن الثاني. قوله: (من رهن يغاب عليه) أي وأولى إذا كانت من رهن لا يغاب عليه كعقار أو حيوان إلا أن يقال قيد بذلك لأجل قوله بعد فلا يضمن إلا ما بقي. قوله: (فلا يضمن إلا ما بقي) أي من غير استحقاق فإذا كان المستحق النصف فإنه يضمن قيمة النصف الباقي رهنا من غير استحقاق وأما النصف الذي قد استحق فلا يضمن قيمته. قوله: (فلا يضمنه كله بل نصفه) أي ولا يمين عليه إلا إذا اتهم كما في المدونة. قوله: (فضمانه من ربه) أي فضمان الدينار كله من ربه أي لان القابض له أمين فيه قبل الصرف. قوله: (فإن ضاع بعده فمنهما) أي لأنه بعد الصرف قبض لحق نفسه وحينئذ فيضمن حصته، فإن تنازعا في كونه تلف قبل الصرف أو بعده فالقول قول الآخذ لأنه وكيل كما قرره شيخنا. قوله: (فإن حل أجل الدين الثاني) لم يتعرض لحكم ما إذا تساوى الدينان في الاجل أو كان أجل الثاني أبعد لوضوحه وهو أنه يباع ويقضيان معا مع التساوي ولو أمكن قسمه إذ ربما أدى القسم لنقص الثمن وأما إن بعد أجل الثاني فالحكم أنه إذا حل أجل الأول يقسم الرهن إن أمكن وإلا بيع وقضيا. قوله: (قسم إن أمكن قسمه) ويدفع لصاحب الدين الأول من الرهن قدر ما يوفيه ويبقى ذلك رهنا عنده حتى يحل أجله واعترض بأن في القسم إشكالا لان قسم الأول قد يتغير سوقه فلا يفي بدينه مع أنه إنما دخل على رهن الجميع، وجواب ابن عاشر أن الفضلة رهنت بعلمه ورضاه فهو داخل على ذلك يرد بأن الرهن إذا كان بيد أمين لا يشترط فيه رضا المرتهن كما تقدم تأمل ا ه‍ بن.
قوله: (ويدفع للأول قدر ما يتخلص منه لا أزيد) أي بأن ينظر لعدد الدين الأول فيعطي من الرهن مقدار ما يوفيه ويبقى ذلك لحلول أجله. قوله: (والباقي) أي من الرهن للدين الثاني سواء كان ذلك الباقي يوفيه أم لا. قوله: (وإلا بيع وقضيا الخ) ظاهره أنه يباع ولا يوقف ويقضي الدينان ولو أتى للدين الأول برهن ثقة، وهو كذلك كما استظهره ابن رشد، ولا يقال أنه إذا أتى برهن ثقة فإنه لا يقضي الأول لان أجله لم يحل لأنا نقول أن الراهن قد أدخل على المرتهن بيع رهنه فأشبه ذلك ما لو باع الرهن بغير إذن المرتهن فإنه يعجل الدين كما يأتي. وما قاله ابن رشد هو المعتمد خلافا لما في سماع القرينين من أن محل كونه يقضي الدينان إذا لم يأت برهن كالأول فإن أتى برهن كالأول فلا يقضي الدينان. قوله: (الدينان معا) أي من ثمنه وصفة القضاء أن يقضي الدين الأول كله أولا لتقدم الحق فيه ثم ما بقي للثاني. قوله: (حيث كان فيه فضلة عن الأول) أي كما أشعر به قوله وقضيا. قوله: (ورجع صاحبه بقيمته يوم الاستعارة) هذا القول هو الأقرب من القول
(٢٣٨)
مفاتيح البحث: الرهان (6)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست