حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٦
بغير إذن شريكه وأن يسلمها للمشتري ولو بغير إذن شريكه ولا يكون رهن الشريك مانعا من ذلك لان الرهن لم يتعلق بحصته وهذا بخلاف الدابة تكون مشتركة بين شخصين فإنه لا يجوز لأحدهما بيع حصته منها وتسليمها للمشتري بغير إذن شريكه الحاضر أو اطلاع الحاكم إن غاب، كما في المدونة وغيرها على ما قاله ابن عرفة، وذلك لأنه تصرف في حصة شريكه بغير إذنه لان كل جزء منها بينهما ولهذا التعليل قال بعضهم بعدم صحة رهن المشاع وإن كان المشهور ما قاله المصنف من الصحة فإن وقع وباع أحد الشريكين حصته في الدابة وسلمها للمشتري بغير إذن شريكه وتلفت فقال في الذخيرة مقتضى القواعد أن يضمن البائع حصة الشريك لان أقل أحوال هذا الشريك البائع أن يكون كالمودع والمودع إذا وضع يد أجنبي على الأمانة بغير إذن ربها فإنه يضمن لتعديه. قوله: (لكن لا يمكن من جولان يده عليه) أي على الجزء المستأجر. قوله: (ويقبضه المرتهن له) أي ويقبض أجرته المرتهن ويسلمها له وكذا يؤاجر له الجزء المرتهن ولا يؤاجره هو لأنه في حكم الجولان. قوله: (ولو أمنا شريكا) أي الشريك الثاني. قوله: (فرهن الشريك الأمين) أي الذي هو الشريك الثاني. قوله: (للمرتهن) أي الذي هو الأجنبي. قوله: (أي الأمين) أي وهو الراهن الثاني وقوله والمرتهن أي الذي هو الأجنبي.
قوله: (بطل حوزهما) أي حوز الراهن الأول والثاني قال عبق وفسدت العقدة أي عقدة الرهن من أصلها وفيه نظر بل الذي بطل إنما هو الحوز فقط لجولان يد كل من الراهنين في حصته التي رهنها فإذا قام المرتهن بحقه وطلبت حوز الرهن حوزا صحيحا قبل المانع قضى له بذلك، كما يفيده التوضيح وغيره انظر بن، إلا أن يحمل كلام عبق على ما إذا حصل مانع والحالة هذه.
قوله: (والثاني) أي والراهن الثاني الذي هو الأمين الأول. قوله: (بالاستئمان الأول) أي وهي شائعة فيلزم منه أن حصته تحت يده. قوله: (بطل رهن الثاني) أي لجولان يده في حصته بالاستئمان على حصة الأول وهي شائعة فيلزم أن حصته تحت يده. قوله: (وصح الشئ المستأجر أي رهنه) أي فإذا استأجر زيد دارا من ربها شهرا فيجوز لربها إذا تداين من زيد دينا أن يرهنه تلك الدار قبل انقضاء مدة الإجارة. قوله: (بأنه رهنه عندهما) أي أن ما ذكر من المستأجر والحائط المساقي رهن عندهما أي عند المستأجر بالكسر وعامل المساقاة. قوله: (جعل معهما) أي جعل المرتهن مع المستأجر والمساقي أمينا يلازمهما في البيت المستأجر أو الحائط لأجل حوزه وهل يكتفي بواحد ممن في الحائط أو لا بد من واحد غيرهم قولان في خش وغيره. قوله: (أو يجعلانه) أي المرتهن والمستأجر أو المساقي وقوله عند رجل أي غيرهما يرضيانه ليحوزه لهما ولا يكتفي بأمانتهما بحيث يجعل تحت يد المستأجر أو عامل المساقاة لان قبضهما إنما هو لأنفسهما لا للمرتهن فيلزم عدم حوز المرتهن للرهن. قال ابن عرفة وفي الجلاب ومن ساقى حائطه من رجل ثم رهنه من غيره فلا بأس وينبغي للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره الصقلي عن الموازية من ساقى حائطه ثم رهنه فليجعل المرتهن مع المساقي رجلا أو يجعلانه على يد عدل. قال مالك وجعله بيد المساقي أو أجير له يبطل رهنه، ثم قال ابن عرفة ورهن ما هو مؤجر في تقرر حوزه لمرتهنه لكونه بيد من استأجره ولغوه ثالثها إن لم يرض المستأجر بحوز مرتهنه جعل المرتهن يده مع المستأجر الأول للخمي عن ابن نافع والثاني لرواية محمد والثالث لاختياره إذا علمت هذا تعلم أن ما قاله الشارح في المستأجر مبني على القول الأخير وكذا على القول الثاني. قوله: (والمثلي ولو عينا بيده) الأولى المبالغة على غير
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست