مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٩
في التوضيح: قال ابن محرز: وإن وقع الحكم على السكوت فيعتبر فيه حكم المعاوضة في الاقرار ويعتبر فيه على مذهب مالك الوجوه الثلاثة التي بيناها في أول الانكار اه‍. قلت: إذا اعتبر فيه الوجوه الثلاثة التي في الانكار فقد اعتبر فيه حكم المعاوضة فلا يحتاج إلى قوله:
يعتبر فيه حكم المعاوضة في الاقرار كما يظهر ذلك بأدنى تأمل، اللهم إلا أن يريد أن حكم المعاوضة معتبر فيه على كل قول ويزيد على مذهب مالك باعتبار الوجوه الثلاثة والله أعلم.
ص: (فلو أقر بعده) ش: يعني إذا صالح على الانكار ثم أقر المنكر بعد الصلح فللمدعي نقض الصلح. قال ابن الحاجب: لأنه مغلوب. قال في التوضيح: لأنه كالمحجور عليه ودل قوله: فله نقضه على أن له إمضاءه. ونص سحنون على ذلك اه‍. وفي نوازل سحنون من كتاب الكفالة مسألة مما ينقض فيه الصلح ونصها: وسئل عن الحميل ينكر الحمالة والمتحمل عنه غائب فيصالحه المتحمل له ببعض الحق ثم يقوم المتحمل عنه، أيرجع المتحمل له ببقية الحق أو لا يكون له شئ لرضاه بالصلح؟ قال: بل يرجع فيأخذ ما نقص من حقه ويدفع المتحمل عنه إلى الحميل ما صالح به عن نفسه. قال ابن رشد: حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون أنه لا يرجع عليه ببقية حقه إلا بعد يمينه بالله أنه ما صالح الغريم رضي بالصلح من جميع حقه إلا أن يكون أشهد أنه إنما صالح الحميل لانكاره الحمالة وأنه على حقه على الغريم، فلا يكون عليه يمين واليمين يمين تهمة فيجري الامر في ذلك على الاختلاف في لحوق يمين التهمة إلا أن يحقق عليه الغريم الدعوى فيخلف قولا واحدا اه‍.
فرع: إذا كان الصلح حراما أو مكروها فذكر في التوضيح عن اللخمي ثلاثة أقوال.
ونصه اللخمي: واختلف في الصلح الحرام أو المكروه فقال مطرف في كتاب ابن حبيب: إن كان الصلح حراما صراحا فسخ أبدا فيرد إن كان قائما، والقيمة إن كان فائتا، وإن كان من
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست