مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٧
من جنسه. ص: (كمائة دينار ودرهم عن مثلهما) ش: هذه مسألة المدونة. قال أبو الحسن عن ابن يونس: وسواء أخذ منه الدرهم نقدا أو أخذ منه المائة دينار نقدا أو أخره بها لأنه لا مبايعة هنا وإنما هو قضاء وحطيطة فلا تهمة في ذلك، ولو كانت المائة الدينار أو المائة الدرهم لم تحل لم يجز لأنه ضع وتعجل اه‍. ص: (وعلى الافتداء من يمين) ش: يعني أن الصلح يجوز على أن يفتدي الشخص من يمين لزمته بالشئ المصالح به اليمين هو نحو قوله في كتاب النذور من المدونة: ومن لزمته يمين فافتدى منها بمال جاز ذلك اه‍. وظاهر ذلك الاطلاق سواء كان يعلم براءته أم لا، وهو ظاهر كلام أبي الحسن فإنه قال في شرح كلام المدونة المتقدم: لا يقال أطعمه ماله بالباطل لأنه يقول دفعت عني الظلم. والأصل في هذا أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من افتدى ومنهم من حلف اه‍. وجعل الشارح ما ذكره في التوضيح عن ابن شهاب من أنه إذا علم براءته ولم يحلف وافتدى أنه آثم تقييدا وجزم به شامله وهو غير ظاهر، ولم أر شيئا يعارض هذا الاطلاق بل رأيت ما يقويه. قال ابن عرفة في كتاب الاستحقاق:
وحكمه الوجوب عند تيسر أسبابه في الربع على عدم يمين مستحقه وعلى يمينه مباح كغير الربع لان الحلف مشقة اه‍. وفي مسائل الأقضية والشهادات من البرزلي: إن من قام له شاهد على حق واحتفت به قرائن يحصل له العلم بقول الشاهد فله أن يحلف ويستحق، ولو ترك الحلف
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست