مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٧٧
أبو الحسن عن ابن رشد. والمعنى أن ما ذكره من أن من اشترى بالسالم يكون بينهما محله ما إذا لم يعلم بالتالف، وأما إذا علم بالتالف فهي له خاصة إلا أن كلام المصنف يقتضي أنه إذا لم يعلم بالتلف فالسلعة بينهما ولا خيار لأحدهما، وكلام ابن رشد يقتضي أن المشتري مخير.
فإن قيل: قول المصنف بعد هذا إلا أن يدعي الاخذ فهم منه أنه بالخيار. قلت: ليس كذلك لأنه إذا أقر أنه اشترى للشركة ولم يدع الاخذ لنفسه، فكلام ابن رشد يقتضي أن له الخيار، وكلام المصنف يقتضي أنه لا خيار له وأنه بينهما فتأمله، والتأويل الثاني في كلام المصنف الذي أشار إليه بقوله: أو مطلقا هو الذي يناسب ما ذكره ابن يونس إلا أن كلام المصنف يقتضي أنه بينهما ولا خيار لأحدهما، سواء اشترى بعد العلم بالتلف أو قبله. وما ذكره ابن يونس يقتضي أنه إذا اشترى بعد علمه بالتلف يخير الشريك الذي تلفت صرته في أنه يشاركه أو يدعها له فتأمله والله أعلم. ص: (ولا يفسدها انفراد أحدهما بشئ) ش: قال البساطي:
(٧٧)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست