مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٧٤
فرع: قال في المدونة: وإن كانت السكتان متفقتي الصرف يوم الشركة جاز، فإن افترقا وقد حال الصرف لم ينظر إلى ذلك ويقتسمان ما بأيديهما عرضا كان أو طعاما أو عينا انتهى.
ص: (وبعين وبعرض) ش: يريد ولو كان العرض طعاما. قال في المدونة: وتجوز الشركة بطعام ودراهم أو بعين وعرض على ما ذكرنا من القيم وبقدر ذلك يكون الربح والعمل انتهى. ص:
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست