مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥٢٦
الخمسة عشر عاما مع النقد. وظاهر ما في الجعل والإجارة إجازة النقد في الخمسة عشر عاما خلاف قول غيره فيها. انتهى. اللخمي: الأمد في المستأجر يختلف باختلاف الامن والخوف في تلك المدة. فأوسعها في الاجل الأرضون ثم الدور ثم العبيد ثم الدواب ثم الثياب، فيجوز كراء الأرض ثلاثين سنة وأربعين بغير نقد إلا أن تكون مأمونة الشرب، فيجوز مع النقد، ويجوز مثل ذلك في الدور إذا كانت جديدة مأمونة البناء وإن كانت قديمة فدون ذلك قدر ما يرى أنه يؤمن سلامتها في الغالب، واختلف في العبيد فأجاز في كتاب محمد العشرين سنة بالنقد، وفي المدونة خمسة عشر سنة، ومنعه غير ابن القاسم في العشرين، وأرى أن ينظر في ذلك إلى سن العبد، وكذلك الحيوان يختلف في إجارتها باختلاف العادة في أعمارها، فالبغال أوسعها أجلا لأنها أطول أعمارا، والحمير دون ذلك، والإبل دون ذلك والملابس في الاجل مثل ذلك، ويفترق الاجل في الحرير والكتان والصوف والقد يم والجديد فيضرب من الاجل لكل واحد بقدره انتهى.
فرع: قال في المدونة: والموصى له بخدمة عبد عشر سنين لا بأس أن يكتريه عشر سنين.
أبو الحسن: معناه ويجوز النقد فيه بشرط، وأما الموصى له بخدمة عبد حياته فلا يجوز أن يكريه عشر سنين. ابن يونس: يريد بالنقد وأما إذا لم ينقد فجائز لأنه كلما عمل أخذ بحسابه والله أعلم. ص: (ويوم أو خياطة ثوب مثلا وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا خلاف) ش: يعني أن المنفعة التي هي أحد أركان الإجارة إذا كانت صنعة يجوز أن تقيد بالزمن كخياطة يوم مثلا أو بمحل تلك الصنعة كخياطة ثوب مثلا، فإن جمع بينهما أي بين التقييد بالمحل والزمن فقال في البيان في شرح أول مسألة من كتاب الجعل والإجارة فإن كان الامر في ذلك مشكلا فلا اختلاف في أن ذلك لا يجوز، وإن كان الاشكال في أن العمل يمكن تمامه قبل انقضاء الأجل فقد قيل: إن ذلك جائز، والمشهور أن ذلك لا يجوز. انتهى ونقله في
(٥٢٦)
مفاتيح البحث: الجواز (4)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست