مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥٢٥
عن بعض القرويين: إلا أن يلتزم إبقاءه مسجدا فيأخذه بقيمته منقوضا ويلزمه إبقاؤه مسجدا. انتهى. ص: (وعلى طرح ميتة) ش: قال في المدونة: ولا بأس بالاستئجار على طرح الميتة والدم والعذرة. انتهى. ونبه على هذا لئلا يتوهم أن هذه الأشياء لما كانت محرمة كان الاجر على ذلك محرما كالاستئجار على حمل الخمر، لان المحرم الاستئجار على حمل الخمر للانتفاع بها، ولو استؤجر على طرحها وإراقتها جاز. قال أبو الحسن في الكبير: والفرق بينهما أنه في مسألة الخمر آجر نفسه على حمل الخمر للانتفاع بها وذلك حرام، وفي مسألة الميتة الإجارة على طرحها لا للانتفاع بها، ولو كانت الإجارة على الميتة للانتفاع بها لم يجز كالخمر، انتهى.
فرع: قال في المدونة: ولا يؤاجر على طرح الميتة بجلدها إذ لا يجوز بيعه وإن دبغ.
انتهى ص: (والقصاص والأدب) ش: قال أبو الحسن الصغير: قال اللخمي: الإجارة على القتل والجراح جائزة وإذا كان عن قصاص أو لحق الله تعالى، ولا يستأجر في ذلك إلا من يرى أنه يأتي الامر على وجهه ولا يعبث في القتل ولا يجاوز في الجرح انتهى. وقال في المدونة: ولا بأس بالإجارة على قتل قصاص أو على ضرب عبدك وولدك للأدب، وأما لغير ما ينبغي من الأدب فلا يعجبني، وإن آجره على قتل رجل ظلما فلا أجر له. انتهى. أبو الحسن:
قوله: أو على ضرب ولدك أو عبدك قالوا: أو يصدق أنه فعل ما يوجب ذلك. فلو أقر في العبد أنه لم يفعل ما يوجب عليه الأدب فهل يمكن من الضرب اليسير دون سبب أو لا؟ في ذلك اختلاف ويصدق في الزوجة أنها فعلت ما يستوجب الضرب. انتهى. وانظر تمامها فيه والله أعلم. ص: (وعبد خمسة عشر عاما) ش: نحوه في المدونة. وفي سماع أشهب من الإجارة: سئل مالك عمن استأجر أجيرا خمسة عشر عاما قال: هذا كثير لا يصلح ولكن لا بأس أن يستأجر عاما وينقده إجارته. ابن رشد: قوله: وينقده إجارته دليل على أنه إنما كره
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»
الفهرست