مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٣٣٤
القبض، وعلى القول أن المبيع التقابض لا يكون له على المشتري شئ انتهى. ونقل في النوادر القولين وضعف الثاني وأنكره. أنظره في كتاب الاستحقاق.
تنبيه: قال اللخمي: وإن علم المشتري أن البائع منه غاصب وأحب المبتاع رد البيع قبل قدوم المغصوب منه، لم يكن له ذلك إذا كان قريب الغيبة، وله ذلك إذا كانت الغيبة بعيدة لان عليه فوقفه في ضمانه حتى يقدم ضررا. انتهى. فيكون بمنزلة بيع الفضولي.
مسألة: إذا كان طعام أو غيره مشتركا بين شخصين فغصب منه ظالم حصة أحدهما، فهل ذلك بين الشريكين أو خاص بمن أخذ باسمه قال ابن أبي زيد: الذي عندي أن المأخوذ بينهما والباقي بينهما، وكذلك أفتى السيوري. ذكره عنه البرزلي في مسائل الغصب وبحث في ذلك فانظره. ص: (لا سماوي) ش: قال في المدونة: ولو مات عند المبتاع لا شئ عليه. قال أبو الحسن عن ابن يونس: قال ابن المواز: قال أشهب: وإن استحقت بحرية يعني وقد ماتت رجع المشتري على بائعها بالثمن، وكذا إذا استحقت بأنها أم ولد أو معتقة إلى أجل وقد ماتت، وإن كانت مدبرة لم يرجع بشئ، ابن المواز: ومثله عندنا المكاتبة. انتهى ونحوه في كتاب الاستحقاق من النوادر.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست