مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٣٢٩
ثم قال: ويدلك على ما قيدنا به كلام المؤلف يعني ابن الحاجب أن الثوب زادت قيمته أو لم تنقص قوله في قسيم المسألة أما لو نقصت إلى آخره وهو ظاهر لان ذلك عيب فكان كسائر العيوب انتهى.
تنبيهان: الأول: قول التوضيح لان ذلك عيب الخ نحوه لابن عبد السلام وإذا كان عيبا فكان الظاهر أن يغرم الغاصب الأرش إذا اختار في الثوب أخذه لان هذا العيب منه حدث، وقد تقدم أن مذهب المدونة تغريمه الأرش مع أخذ السلعة إذا كان من الغاصب فتأمله، عل أنه أطلق المسألة أعني مسألة الصبغ في المدونة ولم يقيدها بزيادة الصبغ ولا بنقصه والله أعلم.
الثاني: قال البساطي: فإن قلت: أطلق المصنف وقيدت المسألة بما إذا زادت قيمته، فهل له وجه؟ قلت: المسألة متأولة كما ذكرت وإطلاق المؤلف لا يضر لأنه إن نقصت لا يتأتى فيه ذلك، وإن كانت سواء فكذلك انتهى. فتأمل قوله وإن كانت سواء فإنه مخالف للتوضيح والله أعلم فرع: قال ابن عرفة: وفي تضمين الصناع منها: ولك أخذ ما خاطه الغاصب بلا غرم أجر الخياطة لتعديه. قلت: الفرق بينهما أن الصبغ بإدخال صنعة في المغصوب فأشبه البناء والخياطة مجرد عمل فأشبه التزويق. انتهى. ص: (كحر باعه وتعذر رجوعه) ش: قال في
(٣٢٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست