مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢٥٦
نوازل سحنون فيمن باع عبدا وأقام عند المشتري حتى جنى عليه جناية مات منها ثم استلحقه البائع أنه يلحق به ويرث منه إن كان له ولد، فإن كان ولد الميت حرا ورث معه الأب المستلحق حظه من الدية، وإن كان عبدا ورث جميع الدية قال: لان استلحاقه لولده بعد موته استلحاق لولد ولده، واستلحاق النسب يرفع التهمة في الميراث انتهى. واستفيد من هذه المسألة فائدتان:
الأولى منهما أن وجود ولد للميت كاف وإن كان محجوبا من الميراث، وهو خلاف ما قاله المصنف في باب اللعان، وقد اعترضه ابن غازي. والثانية أن كلام المدونة المتقدم إنما هو في ابن الملاعنة وكلام المصنف أعم من ذلك، وما في نوازل ابن سحنون موافق له والله أعلم. ص:
(ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح) ش: قال في الشامل: وفي رجوع مبتاعه بنفقته ثالثها الأرجح إن كانت له خدمة لم يرجع وإلا رجع انتهى. وفي معين الحكام مسألة: ويحكم على البائع بنفقته التي اعترف أنه باعها وكسوتها إلى حين ردها لأنه مقر لأنه باع منه من لا يجب عليه نفقته. قاله سحنون. وقال أبو الحسن: اللخمي: الظاهر من المذهب أنه لا شئ على البائع من النفقة التي أنفقها المشتري مدة بقائها عنده انتهى. ص: (ولم يصدق فيها إن اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة) ش: قال ابن رشد إثر كلامه المتقدم قوله: هذا إلا أن يتهم في الجارية بميل إليها أو زيادة في حالها أو يكون مغرما فتمضي بما ينوبها من الثمن ويرد الابن بما
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست