لا يكون كأحدهم، وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى؟ فكيف لا يأخذ الثلث مع الاخوة، وبنو الأم يأخذون معهم الثلث؟ فالجد هو الذي حجب الاخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث.
فهو أولى بالذي كان لهم. لأنهم سقطوا من أجله. ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث، أخذه بنو الأم. فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب. وكان الاخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب. وكان الجد هو أولى بذلك من الاخوة للأم.
(10) باب ما جاء في العمة 8 - حدثني يحيى عن مالك، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي، أنه أخبره، عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى، أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب. فلما صلى الظهر، قال: يا يرفا. هلم ذلك الكتاب.
لكتاب كتبه في شأن العمة. فنسأل عنها ونستخبر فيها. فأتاه به يرفا. فدعا بتور أو قدح فيه ماء. فمحا ذلك الكتاب فيه. ثم قال: لو رضيك الله وارثة، أقرك. لو رضيك الله أقرك.