بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشفعة (1) باب ما تقع فيه الشفعة 1 - حدثنا يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء.
فإذا وقعت الحدود بينهم، فلا شفعة فيه.
قال ابن عبد البر: مرسل عن مالك، لأكثر رواة الموطأ وغيرهم.
قال مالك: وعلى ذلك، السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.