بذلك. وقد قطع الثوب الذي ابتاعه. أو صبغه. فالمبتاع بالخيار، إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب، ويمسك الثوب، فعل. وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب، ويرده، فعل. وهو في ذلك بالخيار. فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه، فالمبتاع بالخيار. إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب. وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب، فعل. وينظركم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار. فإن كان ثمنه عشرة دراهم، وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم، كانا شريكين في الثوب. لكل واحد منهما بقدر حصته. فعلى حساب هذا، يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب.
(33) باب مالا يجوز من النحل 39 - حدثنا يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف.
وعن محمد بن النعمان بن بشير، انهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني نحلت ابن هذا، غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: