اختلفت فبان اختلافها. وإن أشبه بعضها بعضا. واختلفت أجناسها ولم تختلف. فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل.
قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك، أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة. فإذا كان هذا على ما وصفت لك، فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل.
ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه، من غير الذي اشتريته منه، إذا انتقدت ثمنه.
قال مالك: ومن سلف في شئ من الحيوان إلى أجل مسمى، فوصفه وحلاه، ونقد ثمنه، فذلك جائز. وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا. ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم. والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.
(26) باب مالا يجوز من بيع الحيوان 62 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج