المقاسم، ويقسم بينهم، أضر ذلك بالجيوش. فلا أرى بأسا بم أكل من ذلك كله، على وجه المعروف. ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله.
وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو، فيأكل منه ويتزود، فيفضل منه شئ، أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله، أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو، فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين. وإن بلغ به بلده، فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به، إذا كان يسيرا تافها.
(9) باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو 17 - حدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه أن عبد لعبد الله بن عمر أبق. وأن فرسا له عار. فأصابهما المشركون. ثم غنمهما المسلمون. فردا على عبد الله بن عمر. وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم.
وصله البخاري في: 56 - كتاب الجهاد والسير، 187 - باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجدوه المسلم.
قال، وسمعت مالكا يقول: فيما يصيب العدو من أموال المسلمين: إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم، فهو رد على أهله. وأما ما وقعت فيه المقاسم، فلا يرد على أحد.
وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه، ثم غنمه المسلمون. قال مالك: صاحبه أولى