بسم الله الرحمن الرحيم 31 - كتاب البيوع (1) باب ما جاء في العربان 1 - حدثني يحيى عن مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان.
أخرجه أبو داود في: 22 - كتاب البيوع، 67 - باب في العربان.
وابن ماجة في: 12 - كتاب التجارات، 22 - باب بيع العربان.
قال مالك: وذلك، فيما نرى، والله أعلم، أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة. أو يتكارى الدابة. ثم يقول للذي اشترى منه، أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل. على أنى إن أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو