بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأشربة (1) باب الحد في الخمر 1 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب. فزعم أنه شراب الطاء. وأنا سائل عما شرب. فإن كان يسكر جلدته. فجلده عمر الحد تاما.
أخرجه البخاري في: 74 - كتاب الأشربة، 10 - باب الباذق. ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة.
ونصه: وقال عمر: وجدت من عبيد الله ريح شراب. وأنا سائل عنه. فان كان يسكر جلدته.
2 - وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الدبلي، أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل. فقال له علي بن أبي طالب. نرى أن تجلده ثمانين. فإنه إذا شرب سكر.
وإذا سكر هذى. وإذا هذى افترى. أو كما قال. فجلد عمر في الخمر ثمانين.