(9) باب ميراث الكلالة 7 - حدثني يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يكفيك، من ذلك، الآية التي أنزلت في الصيف، آخر سورة النساء).
أخرجه مسلم في: 23 - كتاب الفرائض، 2 - باب ميراث الكلالة، حديث 9.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الكلالة على وجهين: فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها - وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث - فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الاخوة للأم. حتى لا يكون ولد ولا والد. وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها - يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم.
قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الاخوة عصبة، إذا لم يكن ولد، فيرثون مع الجد في الكلالة، فالجد يرث مع الاخوة، لأنه أولى بالميراث منهم. وذلك أنه يرث، مع ذكور ولد المتوفى، السدس. والاخوة لا يرثون، مع ذكور ولد المتوفى، شيئا. وكيف