حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٢٨
الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فقال اقضوا فيه ما أنتم قاضون فإني أكره أن أخالف الجماعة اه‍ (قوله ولا يرهن) والذي في النهاية والمغني ولا يوهبن اه‍ ولعل الرواية متعددة (قوله وخبر جابر الخ) أي الذي استدل به القديم على جواز البيع مغني (قوله سرارينا) بتشديد الياء جمع سرية. (قوله أما منسوخ الخ) وقيل أن النبي (ص) لم يعلم بذلك كما قال ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا بذلك رافع بن خديج أن النبي (ص) نهى عن المخابرة فتركناها مغني زاد النهاية ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي أو قبل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي (ص) على عتقهن ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك النهي وهو ظاهر في أن قوله لا نرى بالنون لا بالياء وقال البيهقي ليس في شئ من الطرق أنه إطلع عليه اه‍ (قوله استدلالا واجتهادا) أي منا أخذا بظاهر قول جابر والنبي (ص) حي لا نرى بذلك بأسا رشيدي عبارة البجيرمي قوله أما منسوخ أي إن قرئ لا يرى بالياء التحتية وقوله أو منسوب الخ أي إن قرئ بالنون وكذلك يصح كونه منسوخا عليهما إن ثبت أنه (ص) إطلع عليه وأقره لكنه ثبت أنه لم يطلع وإنما أسند إليه بطريق الاجتهاد من جابر أي ظن جابر أن النبي (ص) إطلع على بيعهن وأقره شيخنا عزيزي اه‍ (قوله قولا ونصا) وهو الحديث السابق عن الدارقطني مغني (قوله ولان ما كان الخ) عطف على قوله لأنه مخالف لنصوص الخ (قوله وصار) أي البيع (قوله ونحو بيعها) كان يقرضها نفسها فتعتق وتأتي له بأمة مثلها بدلها بجيرمي عبارة النهاية والمغني وكبيعها في ذلك هبتها كما صرح به البلقيني والأذرعي بخلاف الوصية بها لاحتياجها إلى القبول وهو إنما يكون بعد الموت والعتق يقع عقبه اه‍ قال الرشيدي قوله بخلا ف الوصية بها أي لنفسها أي فتحرم لتعاطي العقد الفاسد وكذا وقفها اه‍ (قوله وأخذ منه الزركشي الخ) عبارة النهاية قال الزركشي ينبغي صحة بيعها الخ وهو مردود ا وعبارة المغني وليس له بيعها ممن تعتق عليه ولا بشرط العتق ولا ممن أقر بحريتها فإنا ولو قلنا أنه من جهة المشتري افتداء هو بيع من جهة البائع ففيه نقل ملك اه (قوله إذ الأول) أي بيعها من نفسها عقد عتاقه أي على الأصح ويؤخذ منه أن محل بيعها من نفسها إذا كان السيد حر الكل أما إذا كان مبعضا فإنه لا يصح لأنه عقد عتاقه كما مر وهو ليس من أهل الولاء وهذا مأخوذ من كلامهم ولم أر من ذكره والهبة كالبيع فيما ذكر وهذا كله إذا لم يرتفع الايلاد فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت وصارت قنة فإنه يصح جميع التصرفات فيها فلو عادت لمالكها بعد ذلك لم يعد الاستيلاد لأنا أبطلناه بالكلية بخلاف المستولدة المرهونة إذا بيعت ثم ملكها الراهن لأنا لما أبطلنا الاستيلاد فيها بالنسبة إلى المرتهن وقد زال تعلقه وهذا هو الظاهر مغني وقوله وهذا كله الخ في النهاية مثله. (قوله ويصح بيع المرهونة الخ) عبارة النهاية ويستثنى من ذلك مسائل يجوز بيعها الأولى المرهونة رهنا وضعيا أو شرعيا حيث كان المستولد معسرا حال الايلاد الثانية الجانية وسيدها كذلك الثالثة مستولدة المفلس اه‍ قال ع ش قوله رهنا وضعيا أي بأن رهنها المالك في حياته وقوله أو شرعيا أي بأن يموت مالكها وعليه دين فالتركة مرهونة به شرعا وقوله وسيدها كذلك أي معسر حال الايلاد اه‍ قول المتن: (ورهنها وهبتها) عبارة المغني ويحرم ويبطل بيعها ورهنها وهبتها لخبر الدارقطني السابق في الأول والثالث ولأنها لا تقبل النقل فيهما وقياسا للثاني عليهما ولان فيه تسليطا على البيع اه‍ (قوله ولو مرهونة الخ) عبارة النهاية وظاهر أن أم الولد التي يجوز بيعها لعلقة رهن وضعي أو شرعي أو جناية أو نحوها تمتنع هبتها اه‍ (قوله لأنها تنقل الملك) والحاصل أن حكم أم الولد حكم القنة إلا فيما ينتقل به الملك أو يؤدي إلى انتقاله وإنما صرح المصنف برهنها مع فهمه من تحريم بيعها للتنبيه على أن تعاطي العقود الفاسدة حرام وإن لم
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421