حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٤٢٧
معسرا ثبت الاستيلاد بالنسبة إلى السيد فينفذ إذا ملكها بعد أن بيعت كالمرهونة ولا يجوز له الوطئ قبل بيعها إلا بالاذن أو كونها أم ولد المرتد لا يجوز له وطؤها في حال ردته أو أم ولد ارتدت أو أم ولد كاتبها نهاية أو كونها أمة لم ينفذ فيها الاستيلاد لرهن وضعي أو شرعي أو جناية. فرع: لو شهد اثنان على إقرار سيد الأمة بإيلادها وحكم به ثم رجعا عن شهادتهما لم يغرما شيئا لأن الملك باق فيهما ولم يفوتا إلا سلطنة البيع ولا قيمة لها بانفرادها فإن مات السيد غرما قيمتها للوارث مغني ونهاية لأن هذه الشهادة لا تنحط عن الشهادة بتعليق العتق ولو شهدا بتعليقه فوجدت الصفة وحكم بعتقه ثم رجعا غرما مغني (قوله وأذن له الخ) أي في الوطئ بعد الايلاد (قوله وله استخدامها وإجارتها وإعارتها) أي وولدها بطريق الأولى مغني (قوله وإجارتها) لا من نفسها ولو آجرها ثم مات في أثناء المدة عتقت وانفسخت الإجارة ومثلها المعلق عتقه بصفة والمدبر بخلاف ما لو آجر عبده ثم أعتقه فإن الأصح عدم الانفساخ والفرق تقدم سبب العتق بالموت أو الصفة على الإجارة فيهن بخلاف الاعتاق ولهذا لو سبق الايجار الاستيلاد ثم مات السيد لم تتفسخ لتقدم استحقاق المنفعة على سبب العتق نهاية ومغني قال ع ش قوله وانفسخت الخ أي ورجع المستأجر لقسط المسمى على التركة إن كانت وإلا فلا مطالبة له على أحد وقوله لم تنفسخ أي الإجارة وينفق عليها من بيت المال فإن لم يكن فيه شئ أو منع متوليه فعلى مياسير المسلمين اه‍ (قوله بأن له قيمتها إذا قتلت) جزم به المغني بلا عزو (قوله على بدل النفس) الأولى على ما يشمل بدل النفس قول المتن: (وكذا تزويجها الخ) وله تزويج بنتها جبرا ولا حاجة إلى استبرائها بخلاف الام لفراشها ولا يجبر ابنها على النكاح ولا له أن ينكح بلا إذن السيد وبإذنه يجوز وما استثناه البغوي من أن المبعض لا يزوج مستولدته ممنوع كما قاله البلقيني لأن السيد يزوج أمته بالملك لا بالولاية مغني وقوله وما استثناه البغوي الخ كذا في النهاية (قوله ولو مبعضا) معتمد ع ش قول المتن: ( بغير إذنها) أي بكرا أو ثيبا كان صاقلها فدخل منيه في فرجها بلا إيلاج فهي باقية على بكارتها وإن ولدت وزالت الجلدة لأنها لم تزل بكارتها بوطئ في قبلها ع ش. (قوله بخلاف كافر الخ) عبارة النهاية والكافر لا يزوج أمته المسلمة بخلاف ما لو كان السيد مسلما وهي كافرة ولو وثنية أو مجوسية لأن حق المسلم في الولاية آكد وحضانة ولدها لها وإن كانت رقيقة لتبعيته لها في الاسلام اه‍ (قوله ولا يصح) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله على ما حكاه الروياني عن الأصحاب وقوله كذا قالاه إلى وتصح كتابتها وقوله سهله إيثار الاختصار (قوله ولا يصح) أبيعها وقوله به أي بصحة بيعها على حذف المضاف (قوله لأنه مخالف لنصوص الخ) ومخالف للاجماع وقد أجمع التابعون فمن بعدهم على تحريم بيعها قال المصنف في شرح المهذب هذا هو المعتمد في المسألة إذا قلنا الاجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف وحينئذ فيستدل بالأحاديث وبالاجماع على نسخ الأحاديث في بيعها نهاية قال ع ش قوله يرفع الخلاف معتمد اه‍ عبارة المغني وقد قام الاجماع على عدم صحة بيعها واشتهر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خطب يوما على المنبر فقال في أثناء خطبته اجتمع رأي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن وأنا الآن أرى بيعهن فقال عبيدة السلماني رأيك مع رأي عمر وفي رواية مع
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421