حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٧٧
يتأمل سم عبارة الرشيدي صوابه فتبعوه كما هو كذلك في نسخة اه (قوله فلا تكرار) عبارة المغني وهذه المسألة قد تقدمت للمصنف في الفرائض وذكرها هنا توطئه لقوله فإن عتق الخ اه‍. (قوله وخرج بمنتم من علقت به الخ فإن هذا لم ينتم إلى عتيق إذ ليس أبوه عتيقا بل حر أصلي سم (قوله من علقت به عتيقة الخ) أي ولد العتيقة الذي علقت به بعد العتق من حر أصلي مغني قول المتن: (فإن عتق عليها أبوها) أي كأن اشترته وقوله بلا وارث أي من النسب مغني (قوله بأن مات) أي العبد العتيق (قوله لا لكونها بنت معتقه) أي لما مر أنها لا ترث مغني (قوله أما إذا مات الخ) عبارة النهاية والمغني هذا إذا لم يكن للأب عصبة فإن كان كأخ وابن عم قريب أو بعيد فميراث العتيق له ولا شئ لها اه‍ (قوله له) وقوله لأنه أي نحو أخي أبي البنت (قوله عصبة نسب) أي لمعتق العبد (قوله وهذه) أي مسألة ما إذا مات عنها وعن نحو أخي أبيها (قوله أربعمائة قاض) أي غير المتفقهة نهاية (قوله مع أن عليه عصوبة) أي بولائها عليه مغني (قوله فورثوها) من التوريث عبارة النهاية فجعلوا الميراث للبنت اه‍ (قوله ثم أعتق) أي الأب (قوله لاشتراكهما في الولاء) عبار المغني لأنهما معتقا معتقه اه‍ (قوله بل الإرث له) أي للأخ (قوله كالنسب) ولما رواه أبو داود وغيره عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم الولاء للكبر وهو بضم الكاف وسكون الباء أكبر الجماعة في الدرجة والقرب دون السين مغني زاد النهاية ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف اه‍ (قوله عن ابنين) أو أخوين مغني (قوله للابن) أي دون ابن الابن ع ش (قوله دون معتق أصوله) صورته أن تلد رقيقة رقيقا من رقيق أو حر وأعتق الولد مالكه وأعتق أبويه أو أمه مالكهم مغني وشرح المنهج قال البجيرمي قوله أن تلد رقيقة الخ بأن يزوج شخص أمته فتأتي بولد ثم يعتقه سيدها ثم يبيع الأمة فيعتقها مشتريها فالولاء على الولد لمعتقه لا لمعتق الأمة ع ش وقوله وأعتق أبويه أي إذا كانا رقيقين وقوله أو أمه إذا كانت هي الرقيقة فقط أي فلا ولاء على ذلك الولد لمعتق أبويه أو أمه اه‍ (قوله وهذا مستثنى مما مر الخ) أي ضمنا في قول المصنف إلا من عتيقها وأولاده عبارة المغني وهذا مستثنى من استرسال الولاء على أولاد المعتق وأحفاده واستثنى الرافعي صورة أخرى وهي من أبوه حر أصلي فلا يثبت الولاء عليه لموالي الام على الأصح لأن الانتساب للأب ولا ولاء عليه فكذا الفرع فإن ابتداء حرية الأب تبطل دوام الولاء لموالي الام كما سيأتي فدوامها أولى بأن يمنع ثبوتها لهم أما عكسه وهو معتق تزوج بحرة أصلية ففي ثبوت الولاء على الولد وجهان أصحهما يثبت تبعا للنسب والثاني لا لأنها أحد الوالدين فحريتها تمنع الولاء على الولد كالأب ولا ولاء على ابن حرة أصلية مات أبوه رقيقا فإن عتق أبوه بعد ولادته فهل عليه ولاء تبعا لأبيه أم لا لأنه لم يثبت ابتداء فكذا بعده كما لو كان أبواه حرين وجهان رجح منهما البلقيني وصاحب الأنوار الأول ومن ولد بين حرين ثم رق أبواه ثم زال رقهما لا ولاء عليه لأن نعمة الاعتاق لم تشمله لحصول الحرية له قبل ذلك نبه عليه الزركشي أخذا مما يأتي اه‍ وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله أما عكسه إلى ولا ولاء على ابن حرة وقوله ومن ولد بين حرين الخ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه وعبارة العباب ولا على ولد حرة أصلية من عتيق أو من رقيق فإن عتق فولاؤه لموالي أبيه انتهت فانظر الفرق بين قوله من عتيق وقوله فإن عتق الخ اه‍ (قوله على العتيق) خبر أن الولاء (قوله ومن ثم لو تزوج عتيق بحرة أصلية الخ) أنظره مع ما مر آنفا عن العباب من قوله ولا على ولد حرة أصلية من عتيق سم وقد تقدم
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421