حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٧٤
مطلقا) أي قبل ظهور المال أو بعده (قوله قبل التفريق) أي تفريق القاضي بينهما مغني (قوله ويظهر أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه لا بما خدموه الخ) فلو اختفوا صدق الوارث لأن الأصل براءة ذمته ثم ما قاله مفروض فيما لو جهل كل من المستخدم والعبد بالعتق وبقي أنه يقع كثيرا أن السيد يعتق أرقاءه ثم يستخدمهم وقياس ما ذكره هنا وجوب الأجرة لهم حيث استخدمهم وعدمها إن خدموه بأنفسهم ويحتمل وهو الأقرب أن يفرق بين ما لو علموا بعتق أنفسهم فلا أجرة لهم وإن استخدمهم السيد لأن خدمتهم له مع علمهم بالعتق تبرع منهم وبين ما إذا لم يعلموا بالعتق لاخفاء السيد إياه عنهم فيكون حالهم ما ذكر سواء كانوا بالغين أو لا فإن للصبي المميز اختيار أو يأتي ذلك أيضا فيما يقع كثيرا من أن شخصا يموت وله أولاد مثلا فيتصرف واحد منهم في الزراعة وغيرها والباقون يعاونونه في القيام بمصالحهم من زراعة وغيرها ع ش وقوله ويأتي ذلك أيضا الخ يتأمل المراد به (قوله بما استخدمهم) صادق بما إذا كان بمجرد أمر من غير إلزام فليتأمل وقد يوجه بأن مجرد الامر بالنسبة إليهم الانهم يعتقدون وجوب امتثاله بالنسبة لظاهر الحال سيد عمر قول المتن: (بما ظهر) أي بمال آخر ظهر للميت بعد القرعة (قوله أو أكثر منه) أي من عبد (قوله ولو) أسقطه النهاية والمغني ولا تظهر له فائدة (قوله لا القرعة) إلى قوله وحذف من أصله في المغني والنهاية (قوله بخلاف الموصي الخ) حقه أن يكتب في شرح وتعتبر قيمته حينئذ كما في المغني قول المتن: (له كسبه الخ) سواء أكسبه في حياة المعتق أم بعد موته مغني (قوله مما مر) أي في شرح ولهم كسبهم قول المتن: ( ومن بقي الخ) أي استمر مغني (قوله فالزيادة على ملكهم) أي حدثت في ملكهم مغني قوله: قول المتن: (قبل الموت) أي موت المعتق وقوله بعده أي موت المعتق مغني (قوله فلا يقضي الخ) عبارة المغني حتى لو كان على سيده دين بيع في الدين والكسب للوارث لا يقضي منه الدين خلافا للأصطخري قول المتن: (عتق) أي ورق الآخران وقوله وله المائة أي التي اكتسبها مغني (قوله له كسبه الخ) أي غير محسوب من الثلث مغني (قوله ضعف ما فات عليهم) أي مثلا قيمة الأول وما عتق من الثاني مغني (قوله إلا بذلك) فإنه يعتق ربعه وقيمته خمسة وعشرون وتبعه من كسبه قدرها وهو غير محسوب عليه فيبقى من كسبه خمسة وسبعون وبقي منه ما قيمته خمسة وسبعون وبقي عبدان قيمة كل مائة فجملة التركة المحسوبة ثلاثمائة وخمسة وسبعون منها قيمة العبيد ثلاثمائة ومنها كسب أحدهم خمسة وسبعون فجمله ما عتق الخ مغني (قوله فجملة ما عتق مائة وخمسة وعشرون الخ) لأنك إذا أسقطت ربع كسبه وهو خمسة وعشرون يبقى من كسبه خمسة وسبعون مضافة إلى قيمة العبيد الثلاثة يصير المجموع ثلاثمائة وخمسة وسبعين ثلثاها مائتان وخمسون للورثة والباقي وهو مائة وخمسة وعشرون للعتق نهاية (قوله كما مر) أي آنفا (قوله طريقة ذلك بالجبر والمقابلة) بأن يقال عتق من العبد الثاني شئ وتبعه من كسبه مثله يبقى للورثة ثلاثمائة إلا شيئين تعدل مثلي ما عتق وهو مائة وشئ فمثلاه مائتان وشيئان وذلك يعدل ثلاثمائة إلا شيئين فيجير ويقابل فمائتان وأرقة أشياء تعدل ثلاثمائة تسقط منهما المائتان يبقى مائة تعدل أربعة أشياء فالشئ خمسة وعشرون فعلم أن الذي عتق من العبد ربعه وتبعه ربع كسبه شيخ الاسلام ومغني ونهاية قال ع ش قوله عتق من العبد الثاني شئ أي مبهم وقوله فيجبر ويقابل أي يجبر الكسر فتتم الثلاثمائة وتزيد مثل ما جبرت به على الكسر في الطر ف الآخر فيصير أحد الطرفين ثلاثمائة والآخر مائتين وأربعة أشياء فيسقط المعلوم من الطرفين وهو مائتان من كل منهما فالباقي
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421