حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٨
يرتفع بالمشكوك فيه والأقرب الثاني لما ذكر ع ش (قوله وغسل الكافر إلخ) ويسن غسله بماء وسدر وأن يحلق رأسه قبل غسله وظاهر إطلاقهم عدم الفرق بين الذكر وغيره وهو محتمل ويحتمل أن محل ندبه للذكر المحقق وأن السنة للمرأة والخنثى التقصير كالحج وعلى الأول يكون ندب الحلق هنا لغير الذكر مستثنى من كراهته له وقياس ما سيأتي في الحج ندب إمرار الموسى على رأس من لا شعر به نهاية عبارة سم قال في شرح العباب وإطلاق حلق رأس الكافر يشمل رأس الأنثى وله وجه نظرا لمصلحة إلقاء شعر الكفر وإسلم أن الحلق مثله في حقها فتستثنى هذه الحالة لما ذكر وأما حلق لحية الذكر فالظاهر أنه غير مطلوب هنا انتهى اه‍ قال ع ش قوله م ر قبل غسله أي لا بعده كما وقع لبعضهم وقال م ر إن حصلت منه جنابة حال الكفر غسل قبل الحلق أي لترتفع الجنابة عن شعره وإلا فبعد الحلق لأنه أنظف لرأسه سم على المنهج وقوله م ر عدم الفرق بين الذكر وغيره معتمد وقوله م ر وعلى الأول أي عدم الفرق وظاهر كلامهم اختصاص الحلق بشعر الرأس وإنما لم يتعد لشعر الوجه لما في إزالتها من المثلة ولا كذلك الرأس لستره ع ش قول المتن (إذا أسلم) أي ولم يسبق منه نحو جنابة وإلا فيجب غسله نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله أي بعد إسلامه) إلى قول المتن وآكدها في المغني إلا قوله ما لم يحتمل إلى أما إذا وقوله وأذان ودخول مسجد وقوله وفيه نظر إلى ولحلق عانة وقوله وكذا إلى وعند كل وقوله أو نحو فصد (قوله وينوي هنا سببه) ظاهره وجوب ذلك في حصول هذه السنة سم (قوله إلا غسل ذينك) أي المجنون والمغمى عليه كردي عبارة المغني إلا الغسل من الجنون فإنه ينوي الجنابة وكذا المغمى عليه ذكره صاحب الفروع ومحل هذا إذا جن أو أغمي عليه بعد البلوغ أما إذا جن أو أغمي عليه قبل بلوغه ثم أفاق قبله فإنه ينوي السبب كغيره اه‍ وتقدم عن سم وع ش مثله (قوله كما مر) أي في قوله وينوي هنا رفع الجنابة (قوله ما لم يحتمل إلخ) متعلق بقوله وينوي هنا سببه إلخ وتقييد له (قوله وقوع جنابة) أي أو نحوها و (قوله إليها) أي نية السبب و (قوله نية رفع الجنابة) أي ونحو رفع الحدث كما مر عن سم آنفا (قوله وقوعها) أي أو وقوع الحيض سم (قوله فيلزمه الغسل) ويندب غسل آخر للاسلام ما لم ينوه مع غسل الجنابة ع ش وبجيرمي (قوله الشامل إلخ) صفة الحج (قوله الآتية) صفة الأغسال (قوله وغسل اعتكاف وأذان ودخول مسجد إلخ) أي قبلها ع ش (قوله لحلال) أي وأما المحرم فداخل في قوله وأغسال الحج سم (قوله ولكل ليلة إلخ) ويدخل وقته بالغروب ويخرج بطلوع الفجر ع ش (قوله وفيه نظر إلخ) والأوجه الاخذ بإطلاقهم نهاية فلا يتقيد بمريد الجماعة لأن الغسل للجماعة سنة مستقلة كما يصرح به (قوله لأنه لحضور الجماعة إلخ) ويشتمل ذلك قوله الآتي وعند كل مجمع إلخ لكن يشكل كل هذا على قوله م ر الآتي أما الغسل للصلوات الخمس فغير مستحب إلخ فإنه شامل لما لو فعلت جماعة أو فرادى فليتأمل إلا أن يقال مراده م ر أن الغسل لا يسن لها من حيث كونها صلاة فلا ينافي سنه لها من حيث الجماعة ع ش أقول وهذا المراد على فرض تسليمه ينبغي تقييده بما إذا تغير جسده بالفعل بين كل صلاتين (قوله ولحلق عانة إلخ) أي كلا أو بعضا ع ش (قوله أو نتف إبط) ويقاس به نحو قص الشارب نهاية (قوله والخروج من حمام) أي عند إرادة الخروج وإن لم يتنور نهاية ومغني أي بماء بارد كما في فتاوي شيخنا حج سم
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست