حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٩
على المنهج وقوله م ر عند إرادة الخروج يفيد أنه يغتسل داخل الحمام وعليه فلو اغتسل من الحنفية مثلا ثم اتصل بغسله الخروج لا يطلب منه غسل آخر ع ش (قوله وكذا كل حال يقتضي إلخ) هل الغسل حينئذ عنه إرادة الشروع فيه أو بعد الفراغ منه لعل الأول أقرب وإلا فهو مستغنى عنه بما قبله بصري وقد يؤخذ من اقتصار النهاية والمغني على ما قبله أن الأقرب الثاني (قوله وعند كل مجمع من مجامع الخير) قال في شرح العباب أي الاجتماع على مباح فيما يظهر لأن الاجتماع على معصية لا حرمة له انتهى اه‍ سم على حج ومن المباح الاجتماع في القهوة التي لم تشتمل على أمر محرم ولو كان الداخل ممن لا يليق به دخولها كعظيم مثلا ثم ينبغي أن هذه الأغسال المستحبة إذا وجد لها أسباب كل منها يقتضي الغسل كالإفاقة من الجنون مثلا وحلق العانة ونتف الإبط إلى غير ذلك يكفي لها غسل واحد لتداخلها لكونها مسنونة وأنه لو اغتسل لبعضها ثم طرأ غيره تعدد الغسل بعدد الأسباب وإن تقاربت وكالغسل التيمم في ذلك ويؤيد ما ذكر من تعدد الغسل والتيمم بعدد الأسباب أنه لو اغتسل للعيد قبل الفجر لا يسقط بذلك غسل الجمعة بل يأتي به بعد دخول وقته ع ش (قوله وعند سيلان الوادي) أما الغسل للصلوات الخمس فغير مستحب كما أفتى به الشهاب الرملي رحمه الله تعالى لشدة الحرج والمشقة فيه نهاية ومغني قال ع ش المتبادر أنه لا يستحب الغسل لها وأنه فعلت في جماعة لكن كتب سم على قول حج ولكل مجمع إلخ ما نصه هل ولو لجماعة كل من الخمس اه‍ وعلم رده من المتبادر المذكور فليراجع وقد تقدم ما فيه ا ه‍ (قوله فكيف تفضل سنة إلخ) ما المانع فإن لذلك نظائر سم (قوله ورد بأن له إلخ) حاصل هذا اختلاف القديم في وجوب غسل الجمعة ومجرد هذا لا يدفع الاشكال بالكلية إلا إن اختلف أيضا في وجوب غسل غاسل الميت إذ لو جزم بوجوبه واختلف في وجوب غسل الجمعة لم يخل تفضيل ما اختلف في وجوبه على ما جزم بوجوبه عن الاشكال سم عبارة البصري قد يقال قول المصنف قلت القديم إلخ أن فرع على قول الاستحباب ورد الاشكال أو على الثاني فكذلك لأن الظاهر من كلامهم أن القديم يرى تقديم غسل الجمعة مطلقا ا ه‍ (قوله فيه) يغني عنه ما بعده قول المتن (وآكدها إلخ) أي في الجديد نهاية قول المتن (وأحاديثه) أي غسل الجمعة نهاية ومغني (قوله في أفضلية غسل الميت إلخ) عبارة المحلى من الأحاديث الطالبة لغسل غاسل الميت ا ه‍ قال في شرح العباب وسكتوا عن ترتيب البقية ويظهر أن الأولى منها ما اختلف في وجوبه ثم ما صح حديثه فإن استوى اثنان أو أكثر في الاختلاف في الوجوب وصحة الدليل قدم ما كثرت أخباره الصحيحة ثم ما كان النفع متعديا فيه أكثر وكذا يقال في مسنونين ضعف دليلهما فيقدم ما نفعه أكثر انتهى ا ه‍ سم وعكس الثلاثة الأول النهاية فقال الأفضل بعدهما ما كثرت أحاديثه ثم ما اختلف في وجوبه ثم ما صح حديثه ثم ما كان نفعه متعديا أكثر اه‍ قال ع ش قوله م ر ما كثرت أحاديثه إلخ لعل وجه تقديمه على غيره أنهم قدموا غسل الجمعة لكثرة أحاديثه فأشعر بأنهم يقدمون ما كثرت أحاديثه على غيره ثم قال فلو اجتمع غسلان اختلف في وجوب كل منهما قدم ما القول بوجوبه أقوى فإن استويا تعارضا فيكونان في مرتبة واحدة ا ه‍ قول المتن (وليس للجديد إلخ) لا يخلو عن مسامحة إذ ليس في شئ من الأحاديث التصريح بتفضيل أحدهما على الآخر ويجاب
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست