حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٦
في شرحه وهو كما بين سم على حج ا ه‍ ع ش وشيخنا (قوله بنيته) أي التيمم ع ش (قوله بدلا عن الغسل) أي فيقول نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة شيخنا زاد القليوبي والبرماوي ولا يكفي نويت التيمم عن الغسل لعدم ذكر السبب كسائر الأغسال ا ه‍ أي بخلاف نويت التيمم عن غسل الجمعة فيكفي كما يأتي آنفا (قوله أو بنية طهر الجمعة) أي بأن يقول نويت التيمم لطهر الجمعة ولا يكفي أن يقتصر على نية الطهر بدون ذكر التيمم ع ش وفي الكردي عن القليوبي وكذا في البجيرمي عن البرماوي ويكفي نويت التيمم لطهر الجمعة أو للجمعة أو للصلاة أو عن غسل الجمعة وإن لم يلاحظ البدلية ا ه‍ (قوله مراده بنية تحصل إلخ) الأقرب أن يؤول بأن مراده بنية التيمم بدلا عن الغسل بصري (قوله تلك) أي النظافة و (قوله هذه) أي العبادة (قوله كل محتمل) والأقرب الكراهة لأن الأصل في البدل أن يعطى حكم مبدله إلا لمانع ولم يوجد ع ش عبارة الكردي علي بأفضل ويكره ترك التيمم كما قاله القليوبي والشوبري وغيرهما اه‍ (قوله ما يجئ في غسل الاحرام) ونصه هناك فالذي يتجه أنه إذا كان ببدنه تغير أزاله به وإلا فإن كفى الوضوء توضأ به وإلا غسل به بعض أعضاء الوضوء وحينئذ إن نوى الوضوء تيمم عن باقيه غير تيمم الغسل وإلا كفى تيمم الغسل فإن فضل شئ عن أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه ا ه‍ ومعلوم أن الكلام في الوضوء المسنون فلا يقال إن قضية قوله إن كان ببدنه تغير إزالة تقديم ذلك على الوضوء الواجب وليس مرادا ع ش (قوله بنيتهما) خرج ما لو نوى أحدهما فقط فلا يحصل الآخر كما يعلم مما مر آخر الغسل سم (قوله فقياس ما مر آخر الغسل حصولهما) هو الظاهر كما نقل عن إفتاء م ر ع ش وفي الكردي علي بأفضل عن الشوبري أن في المسألة نزاعا طويلا في شرح الروض في باب الاحرام بالحج والذي انحط عليه كلامه أنه يكفي عنهما تيمم واحد اه‍ قول المتن (من المسنون إلخ) أفتى السبكي بأن الأغسال المسنونة لا تقضى مطلقا لأنها إن كانت للوقت فقد فات أو للسبب فقد زال ويستثنى منه نحو دخول مكة أو المدينة إذا لم يتم دخوله انتهى شرح العباب وينبغي أن يستثنى نحو غسل الإفاقة من جنون البالغ نعم إن حصلت له جنابة بعد الإفاقة واغتسل لها انقطع طلب الغسل السابق سم على حج ا ه‍ ع ش عبارة النهاية ولو فاتت هذه الأغسال لم تقض ا ه‍ قال ع ش نقل شيخنا الزيادي عن شيخه الطندتائي أن غسل العيد يخرج بخروج اليوم وغسل الجمعة يفوت بفوات الجمعة ونقل شيخنا المذكور عن بعض مشايخه إن غسل غاسل الميت ينقضي بنية الاعراض عنه أو بطول الفصل انتهى وقياس ما قدمه في سنة الوضوء اعتماد هذا وينبغي أن غسل نحو الفصد والحجامة كغسل غاسل الميت اه‍ قول المتن (غسل العيد) أي الأصغر والأكبر نهاية (قوله لما مر) لعله أراد ما مر في شرح قيل يسن لكل أحد لكنه حكمه لا علته (قوله لاجتماع الناس إلخ) قضية هذا التعليل اختصاص الغسل بالمصلي جماعة وقضية المتن أنه لا فرق في الثلاثة بين ذلك ومن يصلي منفردا سم على حج وقوله لا فرق هو المعتمد ع ش (قوله وإرادة الاجتماع إلخ) لعل هذا في غير من أراد الانفراد بها سم قول المتن (ولغاسل الميت) أي أو ميممه كما هو ظاهر وصرح به الناصر الطبلاوي أي ولو شهيدا وإن ارتكب محرما وسواء كان الغاسل واحدا أو متعددا حيث باشروا كلهم الغسل بخلاف المعاونين بمناولة الماء ونحوه وظاهره أنه لا فرق بين مباشرة كل منهم جميع بدنه أو بعضه كيده مثلا بل وظاهره أيضا أن الحكم كذلك ولو لم يكن الموجود منه إلا العضو المذكور فقط وغسلوه وهو قريب ع ش (قوله المسلم) إلى قوله كما تقرر في المغني وإلى قول المتن وآكدها في النهاية إلا قوله ما لم يحتمل إلى أما إذا وقوله وأذان ودخول مسجد وقوله ولبلوغ بالسن وقوله وكذا إلى وعند (قوله المسلم إلخ) وسواء كان الغاسل طاهر أم لا كحائض كما يسن الوضوء من حمله أي إرادة حمله ليكون على
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست