حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٥
كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وما شرع لمعنى في المستقبل كان مستحبا كأغسال الحج واستثنى الحليمي من الأول الغسل من غسل الميت قال الزركشي وكذا الجنون والاغماء والاسلام نهاية أي وما يأتي في قول الشارح ولحلق عانة إلى المتن إلا قوله وكذا إلى وعند سيلان الوادي قول المتن (لحاضرها) من ذكر أو أنثى حر أو عبد مقيم أو مسافر ابن قاسم الغزي (قوله أي مريد) إلى قول الشارح في النهاية إلا قوله وينبغي إلى المتن وقوله حيث أمن الفوات وكذا في المغني إلا قوله أو بنية طهر الجمعة (قوله أي مريد حضورها إلخ) وفي العباب ولو امرأة ا ه‍ وفي الروض فرع لا بأس بحضور العجائز بإذن الأزواج وليحترزن من الطيب والزينة أي يكرهان لهن ا ه‍ وصرح في شرحه بأن حضور الجنائز مستحب ثم قال وخرج بالعجوز أي غير المشتهاة الشابة والمشتهاة فيكره لهما الحضور وبالاذن ما إذا كان لها زوج ولم يأذن لها فيحرم حضورها مطلقا وفي معنى الزوج السيد انتهى وحيث كره الحضور أو حرم هل يستحب الغسل فيه نظر ويتجه لي الآن عدم استحبابه سم عبارة البجيرمي قوله لمريدها ظاهره وإن حرم عليه الحضور كذات حليل بغير إذنه وهو متجه وإن خالف بعض مشايخنا فيه قليوبي وبرماوي وحفني والمراد به من لم يرد العدم فيشمل ما إذا أطلق برماوي اه‍ (قوله فيه) أي في طلب الغسل (قوله هي) أي الرخصة وهي الاقتصار على الوضوء (قوله ولكن الغسل معها أفضل) يعني الغسل مع الوضوء أفضل من الاقتصار على الوضوء شيخنا (قوله وفرق الأول إلخ) ومثله يأتي في التزين نهاية ومغني أي فيقال يختص هنا بمريد الحضور بخلافه في العيد ع ش قول المتن (ووقته من الفجر) فلا يجزئ قبله وقيل وقته من نصف الليل كالعيد مغني وشوبري (قوله وفارقا العيد) أي حيث يجزئ غسله قبل الفجر نهاية (قوله بأن صلاته إلخ) عبارة ببقاء أثره إلى صلاة العيد لقرب الزمن وبأنه لو لم يجز قبل الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التبكير إلى الصلاة اه‍ (قوله بخلاف هذا) أي فعل صلاة الجمعة (قوله ولو تعارض) أي الغسل (قوله قدمه) أي الغسل ومثله بدله فيما يظهر فإذا تعارض التبكير والتيمم قدم التيمم ع ش وشيخنا (قوله حيث أمن الفوات) أي فوات الجمعة. (قوله على الأوجه) أي وفاقا للزركشي سم (قوله وهذا) أي إطلاق تقديم الغسل على التبكير (قوله ولا يبطله طرو حدث إلخ) وفي العباب بعدما ذكر لكن تسن إعادته انتهى وظاهره سنها في كل من الحدث والجنابة لكن عبارة المجموع مصرحة بعدم استحباب إعادته للحدث بل محتملة لعدم استحبابها للجنابة أيضا كما بينه الشارح
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست