حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٣
(قوله فإن لم يشغلها به وضع اليمنى إلخ) عبارة المغني فإن لم يجد شيئا من ذلك أي نحو السيف جعل اليمنى إلخ اه‍ زاد النهاية ولو أمكنه شغل اليمين بحرف المنبر وإرسال الأخرى فلا بأس ويكره له ولهم الشرب من غير عطش فإن حصل فلا وإن لم يشتد كما اقتضاه كلام الروضة وغيرها ا ه‍ (قوله وضع اليمنى إلخ) لعل هذا إذا لم يكن نحو السيف في يساره سم ومر آنفا عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك (قوله على اليسرى) أي تحت صدره نهاية (قوله أو أرسلهما) وينبغي أن تكون الأولى أولى للامر بها في الصلاة وقد يشعر به التقديم ع ش أقول بل يصرح بذلك قول الشارح نظير ما مر في الصلاة قول المتن (وأن يكون جلوسه إلخ) ويسن أن يختم الخطبة الثانية بقوله أستغفر الله لي ولكم نهاية ومغني ويحصل بمرة وبه يعلم أن ما يقع من بعض جهلة الخطباء من تكريرها ثلاثا لا أصل له ع ش قول المتن (نحو سورة الاخلاص) استحبابا وقيل إيجابا مغني (قوله أوجبه) أي كون الجلوس قدر سورة الاخلاص بجيرمي (قوله فيها) في الجلسة بين الخطبتين (قوله والأفضل إلخ) اعتمده ع ش وشيخنا (قوله سورة الاخلاص) عبارة العباب وأن يقرأها فيه قال في شرحه لم أر من تعرض لندبها بخصوصها فيه ويوجه بأن السنة قراءة شئ من القرآن وهي أولى من غيرها لمزيد ثوابها وفضائلها وخصوصياتها انتهى ا ه‍ سم (قوله تحقيقا للموالاة) أي مبالغة في تحقق الموالاة وتخفيفا على الحاضرين وقضية ذلك أنه لو كان الامام غير الخطيب وهو بعيد عن المحراب أو بطئ النهضة سن له القيام بقدر يبلغ به المحراب وإن فاتته سنة تأخر القيام إلى فراغ الإقامة نهاية (قوله أو سبح) إلى قوله ولو قرأ في النهاية والمغني (قوله للاتباع فيهما) قال في الروضة كان (ص) يقرأ بهاتين في وقت وهاتين في وقت آخر فهما سنتان نهاية ومغني ولو قرأ الامام الجمعة والمنافقين في الركعة الأولى فينبغي أن يقرأ في الثانية سبح وهل أتاك لأنهما طلبتا في الجمعة في حد ذاتهما ع ش وفيه وقفة عبارة سم ولو قرأ في الأولى الجمعة والمنافقين وفي الثانية سبح وهل أتاك فالوجه أنه يحصل أصل السنة ا ه‍ (قوله ولو لغير محصورين) كذا في شرح الروض هنا أيضا سم وكتب عليه ع ش أيضا ما نصه عمومه شامل لما لو تضرروا أو بعضهم لحصر بول مثلا وينبغي خلافه لأنه قد يؤدي إلى مفارقة القوم له وصيرورته منفردا ا ه‍ (قوله ولو ترك ما في الأولى إلخ) أي فإن ترك الجمعة أو سبح في الأولى عمدا أو سهوا أو جهلا قرأها مع المنافقين أو هل أتاك في الثانية نهاية (قوله قرأه مع ما في الثانية إلخ) كذا في شرح الروض هنا أيضا لكنه قيده في آخر صلاة الجماعة بالمحصورين الراضين وفيه نظر ولعله غير مسلم وينبغي حينئذ أن يراعي ترتيب المصحف فيقرأ الجمعة أولا ثم المنافقين لأن الترتيب سنة وكون الثانية محل المنافقين بالأصالة لا يقتضي مخالفة الترتيب المطلوب ولا ينافيه تقديم الجمعة لأن ذلك لا ينافيه وقوع المنافقين في محلها الأصلي وهذا ظاهر لا توقف فيه سم (قوله لأن السنة حينئذ الاستماع
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست