حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٨٧
أي في بيان أفرادها وقوله وإزالتها فيه استخدام إذ المراد بالنجاسة هنا أعيانها وبضميرها في إزالتها الوصف القائم بالمحل المانع من صحة الصلاة حيث لا مرخص بجيرمي (قوله وإزالتها) أي فترجم لشئ وزاد عليه وهو غير معيب على أنه قيل إن هذا لا يعذر زيادة فإن الكلام على شئ يستدعي ذكر متعلقاته ولوازمه ولو عرضية ع ش (قوله لأنه) أي التيمم (قوله عما قبلها) أي عن الوضوء والغسل (قوله أو تقديمها عقب المياه) أي لتوقف الإزالة على الماء (قوله وقيجاب الخ) قد يجاب أيضا بأنها أخرت عن الوضوء والغسل إشارة إلى أنه لا يشتر في صحتهما تقديم إزالتها وأنه يكفي مقارنة إزالتها لهما وقدمت على التيمم إشارة إلى أنه لا يشترط في صحته تقديم إزالتها فليتأمل فإنه في غاية الحسن سم على حج وقوله لأنه يكفي مقارنة الخ أي فيما لو كانت فيما يجب غسله في الوضوء والغسل أما لو كانت في غير أعضاء الوضوء فيصح مع وجود ها كما يعلم مما قدمه من أنه لا يجب تقديم الاستنجاء على وضوء السليم ع ش عبارة السيد عمر البصري قد يقال الأولى توجيه هذا الصنيع بأن فيه الإشارة إلى أنها شرط للتيمم وليست شرطا للوضوء والغسل باتفاقهم وإلا لما صح تطهير ما عدا محلها فيهما قبل إزالتها وليس كذلك وأما الاختلاف في الاكتفاء في الغسلة فأمر آخر ليس الملحظ فيه أن رفع الحدث موقوف على إزالتها بل إنهما واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان وعلى التنزل فالمصنف لا يرى ذلك فتأمل وانصف اه‍ ولا يخفى أن هذا عين جواب سم إلا أن فيه زيادة تفصيل (قوله على ما مر) لعله أراد به رأي الرافعي دون رأي المصنف (قوله في بعضها) وهو النجاسة المغلظة (قوله من تراب التيمم) أي من جنس التراب الذي يتوقف عليه التيمم (قوله المستقذر) أي ولو طاهرا كالبصاق والمخاط والمني فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي كما هو الغالب شيخنا (قوله مستقذر الخ) اعتبار الاستقذار هنا ينافيه اعتبار عدمه في الحد المذكور في شرح الروض وغيره بقولهم كل عين حرم تناولها إلى أن قالوا لا لحرمتها ولا لاستقذارها إلا أن يقال إن المعنى أن حرمة تناولها لا لكونها مستقذرة سم على منهج اه‍ ع ش زاد الرشيدي واعلم أن قضية هذا التعريف أن النجاسات كلها مستقذرة ولك منعه في الكلب الحي ولهذا يألفه من لا يعتقد نجاسته فلا فرق بينه وبين نحو الذئب ولا يقال المراد استقذارها شرعا إذ يلزم عليه الدور اه‍ (قوله يمنع صحة الصلاة) إن قلت هذا حكم من أحكام النجاسة وإدخال الحكم في التعريف يوجب الدور لأن الحكم على الشئ فرع عن تصوره فيكون موقوفا عليها وهي موقوفة عليه لكونه جزءا من تعريفها أجيب بأنه رسم والرسم لا يضر فيه ذلك اه‍ حفني أي فتعبير الشارح بالحد على اصطلاح الأصوليين لا المناطقة (قوله حيث لا مرخص) أي بخلاف ما لو كان هناك مرخص أي مجوز كما في فاقد الطهورين وعليه نجاسة فإنه يصلي لحرمة الوقت وعليه الإعادة شيخنا عبارة البجيرمي هذا القيد للادخال فيدخل المستنجي بالحجر فإنه يعفى عن أثر الاستنجاء وتصح إمامته ومع ذلك محكوم على هذا الأثر بالتنجيس إلا أنه عفي عنه اه‍ (قوله بغير ذلك الخ) ذكره النهاية والمغني وبسطا فيه أيضا. (قوله وبالعد) عطف على بالحد (قوله وسلكه الخ) أي سلك المصنف التعريف بالعد (قوله لسهولة معرفتها به) أي بخلاف معرفتها بالحد فإنها عسرة بالنسبة للمنتهين فضلا عن غيرهم (قوله إلى أن الأصل في الأعيان الخ) اعلم أن الأعيان جماد وحيوان فالجماد كله طاهر إلا ما نص الشارع على نجاسته وهو ما ذكره المصنف بقوله كل مسكر مائع وكذا الحيوان كله طاهر إلا ما استثناه الشارع أيضا وقد نبه المصنف على ذلك بقوله وكلب الخ نهاية ومغني والمراد بالحيوان ما له روح وبالجماد ما ليس بحيوان ولا أصل حيوان ولا جزء حيوان ولا منفصل عن حيوان وأصل كل حيوان وهو المني والعلقة والمضغة تابع لحيوانه طهارة ونجاسة
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست