حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٥٠٥
به وبالخطأ معا لبطلان تقليد الأول بقول من هو أرجح منه في الأولى وبقطع القاطع في الثانية فلو كان الأول أيضا في الثانية قطع بان الصواب ما ذكره ولم يكن الثاني أعلم لو يؤثر فإن لم يبن الصواب مقارنا بطلت صلاته وان بان له الصواب عن قرب نهاية ومغنى وقولهما ولو قال مجتهد لمقلد الخ في سم بعد ذكره عن الروض ما نصه قال في شرحه وخرج بقوله وهو فس صلاة ما لو قاله قبلها فالظاهر أن حكمه كما مر اه‍ أي من التخيير وفيه نظر لأنه إذا وجب الاخذ بقوله في الصلاة فحارجها أولى ويفارق ما مر ليس هناك دعوى أحد المجتهدين الخطأ على الاخر ولا دعوى الخطأ مطلقا انهى وعقبه الكردي بقوله لكن الذي اعتمده الشارح والجمال الرملي وغيرهما موافقة شيخ الاسلام فراجع الأصل آن أردته اه‍ (قوله كما مر) أي في المتن (قوله لأن الاجتهاد) إلى قوله وقيل في النهاية والمعنى (قوله والتعليل الخ) وهو عدم نقض اجتهاد باجتهاد آخر كردي
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505
الفهرست