حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٥٠٢
بسبب عدم الاطلاع على المعارض له فليتأمل بصري قول المتن (ومن عجز عن الاجتهاد الخ) يتأمل هذا مع ما تقدم يعلم أن العالم بالفعل بأدلة القبلة يمتنع تقليده مطلقا وإن كان التعلم فرض كفاية وغير العالم بالفعل ينظر فيه فإن كان التعلم فرض كفاية في حقه جاز له التقيد بلا قضاء وإن كان فرض عين في حقه وجب عليه التعلم وامتنع التقليد فإن قلد لزمه القضاء وعبارة الروضة ظاهرة في كل ذلك سم على حج اه‍ رشيدي.
(قوله كأعمى بصر) إلى قوله إلا إن علمه في النهاية والمغني. (قوله ولا فاسق الخ) أي ولا مرتكب خارم المروءة مع السلامة من الفسق على الأقرب ع ش (قوله ولا فاسق وكافر) لعل صوابهما النصب (قوله الا ان علمه الخ) ظاهره رجوع الضمير المستتر لواحد من الثلاثة المذكور وإن كان قضية كلام النهاية رجوعه للكافر فقط عبارته نعم قال الماوردي لو استعلم مسلم من مشرك دلائل القبلة ووقع في قلبه صدقه واجتهد لنفسه في جهات القبلة جاز لأنه عمل في القبلة على اجتهاد نفسه وإنما قبل خبر المشرك في غيرها قال الأذرعي وما أظنهم يوافقونه عليه ونظر فيه الشاشي وقال إذا لم يقبل خبره في القبلة لا يقبل في أدلتها الا أن يوافق عليها مسلم وسكون نفسه إلى خبره لا يوجب أن يقول عليه الحكم اه‍ وهذا هو المعتمد اه‍ قال ع ش قوله م ر وهذا هو المعتمد أي قوله م ر ونظر فيه الشاشي الخ اه‍ وقال الرشيدي قوله م ر الا أن يوافق عليها الخ لا يخفى ان منه بل أولى ما إذا كان للمسلمين في ذلك قواعد مدونة كما هو الواقع وكان لا يستقل بفهمها فأوقفه على فهم معانيها كافر فليس ذلك من محل النزاع اه‍ (قوله صيرت له ملكة الخ) يطهر أنه حيث علم القواعد بالأدلة الدالة على صحتها واستلزمها كان الحكم كذلك وإن لم يحصل له ملكة فتأمل بصرى (قوله وكلام الماوردي المخالف الخ) لعل مراده بالمخالفة ان كلام الماوردي يفيد أنه إذا تعلم منه الأدلة وقلده في العمل بمقتضاها كأن أخبره بان النجم إذا استقبلته أو استدبرته على صفة كذا كنت مستقبلا للكعبة وهو على هذا التقدير ضعيف أما إذا تعلم أصل الأدلة منه ثم توصل بذلك إلى استخراجها من الكتب واجتهد في ذلك حتى صار له ملكة يقتدر بها على معرفة صحيح الأدلة من فاسدها لم يمتنع عليه العمل بمقتضاها بل يجب عليه الاخذ به وبما تقرر يعلم أنه لا مخالفة بين ما ذكره الشارح م ر وما ذكره حج ع ش قول المتن (عارفا) أي بخلاف غير العارف نهاية ومغنى (قوله كالعامي الخ) عبارة النهاية والمغنى فاسئلوا أهل الذكران كنتم لا تعلمون اه‍ (قوله فإن صلى) إلى المتن في المغنى والى التنبيه في النهاية الا قوله وقال جمع وجوبا (قوله وان أصاب) أماما صلاه بالتقليد وصادف فيه القبلة أو لم يتبين له الحال فلا إعادة عليه فيه ويجب عليه إعادة السؤال لكل فريضة تحضر بناء على الخلاف المتقدم في تجديد الاجتهاد كما ذكره في الكفاية نهاية ومغنى (قوله مجتهدان) ولو اتحد أحدهما وتعدد الاخر فلد من شاء منهما م ر سم على حج اه‍ ع ش (قوله أخذ بقول أعلمهما الخ) قال في شرح الارشاد فإن كان أحدهما أوثق والاخر أعلم فالظاهر استواؤهما إلى آخره اه‍ وفى شرح العباب فالأولى تقديم الأوثق الخ اه‍ سم على حج وهو المعتمد وبقى ما لو اختلف عليه مخبران عن علم أو ما هو بمنزلته كان قال له شخص القطب في هذا الموضع يكون أمامك وقال الآخر يكون خلف أذنك اليسرى مثلا فهل يأخذ بقول أحدهما كالمجتهدين أو يتساقطان عنده فيه نظر ولعل الثاني أقرب ع ش بحذف (قوله ندبا الخ) عبارة المغنى ندبا كما في الشرح الكبير للرافعي ووجوبا كما في الصغير له قال بعض المتأخرين وهو الأشبه ونقله في الكفاية عن نص الام فإن استويا تخير وقيل يصلى مرتين اه‍ (قوله وقال جمع وجوبا) لكن المعتمد التخيير وهو
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 » »»
الفهرست