حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٥٠٤
أو بعده (قوله المقضى) أي أو المعادة سم قول المتن (فيها) أي الصلاة نهاية (قوله كما يأتي) أي في قوله وباخباره عن اجتهاد اخباره عن عيان الخ قوله المتن (وجب استئنافها) أي استقر وجوب استئنافها في ذمته لكن لا يفعلها إلا عند ظهور الصواب ع ش (قوله ظنه) أي باجتهاد قول المتن (وان تغير اجتهاده الخ) ولو دخل في الصلاة باجتهاد فعمى فيها أتمها ولا إعادة فإن دار أو أداره غيره عن تلك الجهة استأنف باجتهاد غيره نقله في المجموع عن نص الام ومنه يؤخذ أنه تجب إعادة الاجتهاد للفرض الواحد إذا فسد نهاية (قوله به) أي بالصواب (قوله لكن يشترط مقارنة ظهوره الخ) ينبغي أن المراد بالمقارنة ما هو الأعم من المقارنة حقيقة أو حكما بان لم يمض قبل ظهور الصواب ما يسع ركنا كما لو ترد في النية وزال تردده فورا وكما لو انحرف عن القبلة نسيانا أو دارت به السفينة أو غير ذلك حيث لا تبطل صلاته بعوده فورا ع ش (قوله على المعتمد الخ) وفاقا للمغني والنهاية وزاد الثاني ويؤيد الأول أي التفصيل بين كونه فيها وفى خارجها بل هو من أفراده إعادة المجموع عن الام واتفاق الأصحاب لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك ولم يترجح له جهة أتمها إلى جهته ولا إعادة اه‍ وكذا في سم عن الأسنى (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف وان قدر الخ) قوله لأنه هنا التزم الخ قد يقتضى هذا عكس الحكم لأن قضيته التزام جهة خصوصا في الصلاة التي ينبغي احترامها أن لا يلتفت لغيرها مطلقا بخلافة قبل الالتزام سم أي وما ذكره من الفرق إنما يظهر في صورة المساواة كما في النهاية والمغنى عبارتهما فإن استويا ولم يكن في صلاة تخير بينهما لعدم مزية أحدهما على الاخر أو فيها جب العمل بالأول ويفرق بينهما بأنه التزم بدخوله فيها جهة فلا يتحول الا بأرجح مع أن التحول فعل أجنبي لا يناسب الصلاة فاحتيط لها اه‍ (قوله مطلقا) أي مع الرجحان والمساواة (قوله فكان المناسب الخ) أي لا سيما مع المساواة (قوله إنه) حقه أي يذكر قبيل التزم الخ (قوله بالجري الخ) متعلق بالتزم الخ (قوله من هو مظنة الخ) أي بخلاف الأدون والمثل والمشكوك فيه (قوله وباخباره لأخ) عطف على قوله بالأعلم الخ (قوله كالقطب) قد يقال لا فائدة في هذا الا بالنسبة للعارف بكيفية الاستدلال بالقطب وحينئذ فهذا مجتهد وهو لا يقلدون تحير فكيف بجامع قوله الآتي وإن كان مقلده أرجح لا يقال يمكن فرضه فيما إذا أخبره بالقطب وبدلالته ولم يكن عارفا بها قبل ذاك لأنا نقول المتأهل للتعلم كالعارف في امتناع التقليد نعم ان فرض طرو التأهل له في أثناء الصلاة لم يبعد وإن كان نادر الوقوع سيد عمر (قوله قبلها) أي الصلاة (قوله وبين ما مر) أي من قوله وان اختلف عليه مجتهدان الخ سم (قوله ثم يعيده) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله وما لو تغيرا الخ) * (فرع) * لو اجتهد اثنان في القبلة واتفق اجتهادهما واقتدى أحدهما بالآخر فتغير اجتهاد واحد منهما لزمه الانحراف إلى الجهة الثانية وينوى المأموم المفارقة وان اختلفا تيامنا وتياسر أو ذلك عذر في مفارقة المأموم أي فلا تفوته فضيلة الجماعة ولو قيل لأعمى وهو فس صلاته صلاتك إلى الشمس وهو يعلم أن قبلته غيرهما أستأنف لبطلان تقليد الأول بذلك وان أبصر وهو في أثنائها وعلم أنه على الإصابة للقبلة بمحراب أو نجم أو خبر ثقة أو غيرها أتمهما أو على الخطأ أو تردد بطلت لانتفاء ظن الإصابة وان ظن الصواب غيرها انحراف إلى ما ظنه ولو قال مجتهد لمقلد وهو في صلاة أخطأ بك فلان والمجتهد الثاني أعرف عند من الأول أو أكثر عدالة كما اقتضاه كلام الروضة أو قال له أنت على الخطأ قطعا وإن لم يكن أعرف عنده من الأول تحول ان بان له الصواب مقارنا للقول بان أخبر
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 » »»
الفهرست