حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
لا التنزه والتنعم وتسليم الأجرة قبل دخوله وأن لا يدخله إذا رأى فيه عاريا وأن لا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق في الأول وأن لا يكثر الكلام وأن يدخل وقت الخلوة أو يتكلف إخلاء الحمام إن قدر عليه وأن يستغفر الله تعالى وبعد خروجه منه يصلي ركعتين ويكره أن يدخله قبيل المغرب وبين العشاءين ويكره للصائم وصب الماء البارد على الرأس وشربه عند خروجه منه من حيث الطب وأن يتذكر بحرارته حرارة جهنم ولا يزيد في الماء على قدر الحاجة والعادة ولا بأس بذلك غيره إلا عورة أو مظنة شهوة ولا بقوله لغيره عافاك الله ولا بالمصافحة وينبغي لمن يخالط الناس التنظف بإزالة ريح كريهة وشعر ونحوه واستعمال السواك وحسن الأدب معهم نهاية بأدنى تصرف وأكثر ذلك في المغني قال ع ش قوله م ر وإن علم عدم امتثاله ومعلوم أن النهي عن المنكر والامر بالمعروف إنما يجبان عند سلامة العاقبة فلو خاف ضررا لم يجب عليه وقوله م ر ولا بالمصافحة وما اعتاده الناس من تقبيل الانسان يد نفسه بعد المصافحة ينبغي أنه لا بأس به أيضا سيما إذا اعتيد ذلك للتعظيم اه‍ (قوله لا الوضوء الخ) أي عاريا (قوله ويرد) أي قول الجمع انظر لم لم يحمل إطلاق الجمع على ما ذكره مع إمكانه (قوله بأن محله) أي محل عدم جواز عدم الوضوء عقب الغسل عاريا (قوله وأفتى) إلى قوله وغير من يعلم تقدم عن النهاية مثله (قوله بعضهم) وهو الشهاب الرملي سم (قوله بحرمة جماع من تنجس ذكره الخ) أي بغير المذي أما به فلا يحرم بل يعفى عن ذلك في حقه بالنسبة للجماع خاصة لأن غسله يفتر وقد يتكرر ذلك منه فيشق عليه وأما بالنسبة لغير الجماع فلا يعفى عنه فلو أصاب ثوبه شئ من المني المختلط به وجب غسله ثم ما ذكر في المذي لا فرق فيه بين من ابتلي به وغيره فكل من حصل له ذلك كان حكمه ما ذكر وإن نذر خروجه وقضية قول ابن حج وغير من يعلم الخ أن من اعتاد عدم فتور الذكر بغسله وإن تكرر لا يعفى عن المذي في حقه ع ش (قوله أي ببدنه) إلى الباب في المغني إلا قوله عدم صحة الواجب إلى أنه لو اغتسل وقوله وظاهر إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله أي غسلهما إلى المتن قول المتن (ولا يكفي لهما غسلة الخ) وعلى هذا تقديم إزالة النجس شرط لا ركن مغني (قوله لأنهما) أي غسل النجس وغسل الحدث قول المتن (تكفيه) أي تكفي الغسلة من به نجس وحدث عنهما (قوله حتى في الميت الخ) في جعله غاية لما قبله المفروض في الحي تسامح (قوله بهذا) أي بالكفاية في غسل الميت (قوله ما يأتي) أي من اشتراط إزالة النجاسة قبل غسل الميت (ثم) أي في الجنائز نهاية (قوله لحصول الغرض) وهو رفع مانع صحة نحو الصلاة ويحتمل أن المراد بالغرض هنا انغسال العضو عبارة النهاية والمغني لأن واجبهما غسل العضو وقد وجد اه‍ (قوله ولا حالت الخ) قد يقال يغني عن هذا قوله زالت بجريه بصري (قوله فعلم الخ) أي من قوله لحصول الغرض الخ (قوله لا يطهر محلها عن الحدث الخ) أي لبقاء نجاسته مغني قال سم وقع السؤال هل تصح النية قبل السابعة فأجاب م ر بعدم صحتها إذ الحدث إنما يرتفع بالسابعة فلا بد من قرن النية بها وعندي أنها تصح قبلها حتى مع الأولى لأن كل غسله لها مدخل في رفع الحدث فقد اقترنت بأول الغسل الرافع والسابعة وحدها لم ترفع إذ لولا الغسلات السابقة عليها ما رفعت فليتأمل اه‍ وأقره ع ش (قوله إلا بعد تسبيعها الخ) أي بعد تمام السابعة يحكم بارتفاع الحدث لا قبله لا أنه يحتاج بعد السابعة إلى
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست