حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
وجزء الحيوان كميتته كذلك والمنفصل من الحيوان النجس نجس مطلقا ومن الطاهر إن كان رشحا كالعرق والريق ونحوهما فطاهر أو مما له استحالة في البطن فنجس كالبول نعم ما استحال لصلاح كاللبن من المأكول والآدمي وكالبيض طاهر والحاصل أن جميع ما في الكون أما جماد أو حيوان أو فضلات فالحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع كل منهما والجماد كله طاهر إلا المسكر والفضلات قد عملت تفصيلها شيخنا (قوله خلقت لمنافع العباد) أي ولو من بعض الوجوه نهاية ومغني (قوله ونحوه) أشار به إلى عدم انحصار النجاسة فيما ذكره المصنف عبارة المغني وعرفها المصنف كأصله بالعد لكن ظاهره حصرها فيما عده وليس مرادا لأن منها أشياء لم يذكرها وسأنبه على بعضها فلو ذكر لها ضابطا إجماليا كما تقدم كان أولى اه‍ (قوله فدخلت القطرة) محل تأمل إلا إن كان المراد الصالح ولو مع ضميمة لغيره بصري عبارة سم في هذا التفريع نظر لأن القطرة لا تصلح للاسكار وكان الوجه أن يزاد عقب قوله صالح للاسكار قوله ولو بانضمامه لمثله أو يقول مسكر ولو باعتبار نوعه اه‍ (قوله وأريد به هنا الخ) ظاهر تفسيرهم المسكر بالمغطى وإخراجهم الحشيشة بالمائع أن عصير العنب إذا ظهر فيه التغير وصار مغطيا للعقل ولم تصر فيه شدة مطربة صار نجسا وقد يقتضي قوله م ر الآتي في التخلل المحصل لطهارة الخمر ويكفي زوال النشوة. الخ خلافه وأن العصير ما لم تصر فيه شدة مطربة لا يحكم بنجاسته وإن حرم تناوله ع ش (قوله وإلا لم يحتج الخ) خلافا للنهاية عبارته وخرج بزيادته على أصله مائع غيره كالحشيشة والبنج والأفيون فإنه وإن أسكر طاهر وقد صرح في المجموع بأن البنج والحشيش طاهران مسكران اه‍ قال ع ش قوله م ر وقد صرح الخ أشار به إلى جواب اعتراض وارد على المتن تقديره أن البنج والحشيشة مخدران لا مسكران فلا يحتاج إلى زيادة مائع ليخرج به البنج والحشيشة لأنهما خارجان بقيد الاسكار فأجاب بأنه صرح شرح المهذب بأنهما مسكران لا مخدران اه‍ (قوله لم يحتج لقولهم الخ) أي لأن ما فيه شدة مطربة لا يكون إلا مائعا حفني (قوله كخمر) إلى قوله ولا يلزم في المغني وإلى قوله وعلى امتناعه في النهاية (قوله كخمر بسائر أنواعها) عبارة النهاية خمرا كان وهو المشتد من عصير العنب ولو محترمة ومثلثة وباطن حبات عنقود أو غيره مما شأنه الاسكار وإن كان قليلا اه‍ زاد المغني وهي أي المثلثة المغلي من ماء العنب حتى صار على الثلث والخمر مؤنثة وتذكيرها لغة ضعيفة وتلحقها التاء على قلة اه‍ (قوله من غيره) أي كماء الزبيب ونحوه مغني (قوله لأنه تعالى الخ) عبارة المغني والنهاية أما الخمر فلقوله تعالى * (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) * والرجس في عرف الشرع النجس الخ وأما النبيذ فبالقياس على الخمر مع التنفير عن المسكر اه‍ (قوله ولا يلزم الخ) عبارة المغني وصد عما عداها أي الخمر الاجماع فبقيت هي واستدل على نجاستها الشيخ أبو حامد بالاجماع وحمل على إجماع الصحابة ففي المجموع عن ربيعة شيخ مالك أنه ذهب إلى طهارتها ونقله بعضهم عن الحسن والليث اه‍ (قوله منه) أي من كون الرجس شرعا النجس وقال الكردي أي من تسميته تعالى الخمر رجسا اه‍ (قوله ما مجاز فيه) يعني أن الرجس فيما بعدها بمعنى القذر الذي تعاف عنه النفس مجاز كردي (قوله جائز) أي عند الشافعي نهاية أي والمحققين (قوله وعلى امتناعه ) أي الجمع. (قوله هو من عموم المجاز الخ) وهو استعمال اللفظ في معنى مجازي شامل للمعنى الوضعي وغيره كالمستقذر هنا الشامل للنجس وغيره قال سم قد يقال إذا كان من عموم المجاز فهو مستعمل في القدر المشترك بين النجس وغيره مجازا فلا يدل على المطلوب إلا بقرينة تفهم أن المراد به بالنسبة للخمر هو النجس
(٢٨٨)
مفاتيح البحث: الطهارة (3)، النجاسة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست