حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٨٤
خلافا للاسنى والمغني عبارته قال في المجموع قال في البيان والوضوء فيه كالغسل اه‍ وهو محمول كما قال شيخنا على وضوء الجنب اه‍ (قوله في راكد) شامل للمسبل وغيره وظاهره أنه لا فرق بين من نظف جسده قبل الاغتسال أو الوضوء بحيث لم يبق به قذر وغيره وقد يوجه بأن من شأن النفس أن تعاف الماء بعد الوضوء أو الغسل منه وإن سبق التنظيف المذكور سم (قوله لأنه قد يقذره) عبارة المغني والايعاب وإنما كره ذلك لاختلاف العلماء في طهورية ذلك الماء أو لشبهه بالماء المضاف إلى شئ لازم كماء الورد فيقال ماء عرق أو وسخ اه‍ (قوله فيبطل غسله) يعني فيحتاج إلى غسل آخر (قوله كالدارة) أي الدائرة (قوله ولا عند العتمة) وهي ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق قاموس عبارة النهاية ويكره أن يدخله أي الحمام قبل المغرب وبين العشاءين لأنه وقت انتشار الشياطين اه‍ (قوله انتهى) أي قول بعض الحفاظ و (قوله وكان الخ) أي ذلك البعض (قوله في غير الأخير) والأخير قوله وأن لا يدخل الماء إلا بمئزره الخ (قوله وفيه ما فيه) قد يتوقف في التنظير فيه حينئذ وكثيرا ما يقع للشارح وغيره أنه يذكر خبرا ثم يرتب عليه الندب مع أنه ليس مصرحا به في كلام الأصحاب بصري (قوله وأن لا يزيل الخ) عبارة النهاية والخطيب قال في الاحياء لا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب إذ سائر أجزائه الخ (قوله لأن أجزاءه الخ) ظاهر هذا الصنيع أن الأجزاء المنفصلة قبل الاغتسال لا يرتفع جنابتها بغسلها سم على حج اه‍ ع ش (قوله تعود إليه في الآخرة) هذا مبني على أن العود ليس خاصا بالاجزاء الأصلية وفيه خلاف وقال السعد في شرح العقائد النسفية المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره ع ش عبارة البجيرمي فيه نظر لأن الذي يرد إليه ما مات عليه لا جميع أظفاره التي قلمها في عمره ولا شعره كذلك فراجعه قليوبي وعبارة المدابغي قوله لأن أجزاءه الخ أي الأصلية فقط كاليد المقطوعة بخلاف نحو الشعر والظفر فإنه يعود إليه منفصلا عن بدنه لتبكيته أي توبيخه حيث أمر بأن لا يزيله حالة الجنابة أو نحوها انتهت اه‍ (قوله ويقال إن كل شعرة الخ) فائدته التوبيخ واللوم يوم القيامة لفاعل ذلك وينبغي أن محل ذلك حيث قصر كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسل وإلا فلا كأن فجأه الموت ع ش (قوله وأن يغسل) أي الجنب (قوله فرجه) واضح أن محله حيث كان به مقذر ولو طاهرا كالمني وإلا فلا حاجة إليه كما لو أولج بحائل ولم ينزل بصري (قوله ويتوضأ الخ) وكيفية نية الجنب وغيره مما يأتي نويت سنة وضوء الاكل أو النوم مثلا أخذا مما يأتي في الأغسال المسنونة ويظهر أنها تندرج في الوضوء الواجب بالمعنى الآتي في اندراج تحية المسجد في غيرها اه‍ كردي عن الايعاب (قوله إن أرد الخ) قيد لكل من غسل الفرج والوضوء والتيمم (قوله نحو جماع الخ) انظر هل أدخل بالنحو مجالسة أهل الصلاح ومطالعة كتب الشرع ومقدماتها وكتابتها (قوله والقصد به) أي بالوضوء في غير الأول أي غير الجماع و (قوله فينتقض به) أي ذلك الوضوء بالحدث و (قوله وفيه) أي في الجماع (قوله فلا ينتقض به) أقول وهذا مما يلغز به فيقال لنا وضوء شرعي لا ينتقض بالحدث بصري (قوله وهو) أي الوضوء لنحو الجماع الخ مبتدأ و (قوله كوضوء التجديد الخ) خبره (قوله ويجوز الغسل عاريا الخ) ويباح للرجال دخول الحمام ويجب عليهم غض البصر عما لا يحل لهم النظر إليه وصون عوراتهم عن الكشف بحضرة من لا يحل له النظر إليها أو في غير وقت حاجة كشفها ونهي الغير عن كشف عورته وإن علم عدم امتثاله فقد روي أن الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنه ملكاه ويكره دخوله للنساء بلا عذر لأن أمرهن مبني على المبالغة في الستر ولما في خروجهن من الفتنة والشر وقد ورد ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله والخناثى كالنساء وينبغي لداخله أن يقصد التطهير والتنظيف
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست