حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
القسط كست بضم الكاف كما في الشوبري والأظفار شئ من الطيب أسود على شكل ظفر الانسان ولا واحد له من لفظه كما في البرماوي اه‍ (قوله ومن ثم) أي من أجل أن أولاه أكثره حرارة (قوله استعمال الآس) أي الامر باستعماله كما يستفاد مما نقله ابن شهبة وإن أوهم كلام الشارح خلافه اللهم إلا أن يكون مستنده رواية أخرى بصري (قوله فالنوى) أي نوى الزبيب ثم مطلق النوى بجيرمي (قوله بل لو جعلت ماء الخ) عبارة الخطيب وشرح المنهج فإن لم تجده أي الطين كفى الماء اه‍ زاد النهاية في دفع الكراهة كما في المجموع لا عن السنة خلافا للأسنوي اه‍ وفي البجيرمي على شرح المنهج أي غير ماء الغسل الرافع للحدث وعند الشيخ عميرة الاكتفاء بماء الغسل الرافع للحدث اه‍ وعلى الاقناع أي ماء الغسل في دفع الرائحة لا عن السنة مرحومي اه‍ (قوله غير ماء الرفع) قضيته أن الاقتصار على ماء الرفع لا يكفي في دفع الكراهة سم أي خلافا للنهاية وشيخ الاسلام والخطيب على احتمال (قوله الاتباع) بسكون التاء (قوله بل وفي حصول أصل سنة النظافة) خلافا لظاهر ما مر عن النهاية (قوله وبه الخ) أي بقوله فالترتيب الخ (قوله معنى يعود على النص الخ) وهذا نظير قول الحنفية العلة في وجوب الشاة في الزكاة دفع حاجة الفقير وهي تندفع بوجوب قيمتها وردوا ذلك بأنه يلزم منه بطلان حكم الأصل وهو وجوب الشاة على التعيين وهو لا يجوز كذا في ابن شهبة وبه يعلم ما في جواب الشارح فإنه لو تم لما صح ردهم على الحنفية بما ذكر لجواز استنادهم لما ذكره بل لا تتحقق هذه القاعدة في صورة من الصور بصري (قوله ووجه اندفاعه الخ) أقول وأيضا لو سلم أنه ليس أفضل فليس من قبيل استنباط ما يعود بالابطال بل من قبيل ما يعود بالتعميم كما استنبطوا من نص اللمس الذي هو الجس باليد ما اقتضى نقض سائر صور الالتقاء سم (قوله ما فيهما) ثنى ضمير المعطوفين بأو لأنها للتنويه (قوله ومن ثم رجح غيره الخ) واعتمده النهاية والمغني فقالا يمتنع على المحرمة استعمال الطيب مطلقا قسطا كان أو غيره طالت مدة إحرامها أم لا اه‍ (قوله لم يسن لها الخ) اعتمده النهاية قال سم لا يقال بل يمتنع لأنه مفطر لأنا نقول تقدم أن محله ما يظهر من الفرج عند الجلوس وهذا لا يفطر الوصول إليه اه‍ (قوله التطيب) أي بشئ من أنواع الطيب نهاية (قوله بعده) أي الفجر (قوله أي الغسل) إلى قول المتن ويسن في المغني إلا قوله وكذا التيمم وقوله وكون الاتيان إلى ذلك وقوله نعم إلى وإذا وكذا في النهاية إلا قوله وذلك إلى محل قول المتن (ولا يسن تجديده) بل يكره قياسا على ما لو جدد وضوءه قبل أن يصلي به صلاة ما بجامع أن كلا غير مشروع ع ش (قوله يسن تجديده) أي في السليم إما وضوء صاحب الضرورة فلا يستحب تجديده كما قاله الشوبري وع ش بجيرمي (قوله وكون الاتيان الخ) جواب عما نشأ من الغاية (قوله وإنما هو الخ) قد يفيد أنه لا يجدد معه التيمم المضموم إليه سم ويفيده أيضا قول الشارح السابق وكذا التيمم (قوله وذلك) أي سن تجديد الوضوء (قوله لأن التجديد الخ) لو سكت عن هذه لكان أولى لأن الغسل كان كذلك قليوبي (قوله إذا صلى بالأول صلاة ما الخ) أي كما قاله المصنف في باب النذر من زوائد الروضة وشرح المهذب والتحقيق وظاهره أنه لا فرق بين تحية المسجد وسنة الوضوء وغيرهما فإن قيل يتسلسل عليه الامر ويحصل له مشقة أجيب بأن هذا مفوض إليه إذا أراد زيادة الاجر فعل مغني وقوله قيل الخ زد لما استظهره الأستاذ البكري من استثناء سنة الوضوء أي لئلا يلزم التسلسل بجيرمي
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست