حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
وأي قرينة كذلك وكذا إذا كان من باب استعمال المشترك في معانيه لا يدل على المطلوب إلا بقرينة تدل على أن أحد المعنيين الراجع للخمر هو النجس وأي قرينة كذلك فتدبر فأي اندفاع لما لابن عبد السلام هنا مع ذلك فتدبر وتعجب اه‍ وأجيب عن الأول بأن القرينة عدم المانع عن إرادة المعنى الحقيقي بالنسبة للخمر ووجوده بالنسبة لما عداها وهو الاجماع ويأتي الجواب عن الثاني آنفا (قوله أو حقيقة) عطف على قوله مجاز فيه (قوله لأنه يطلق) ظاهر مشرعا (أيضا) أي كما يطلق على النجس (قوله على مطلق المستقذر) لا يخفى أنه على هذا يكون رجس في الآية كحيوان في قولك الانسان والبقر والغنم والإبل حيوان من استعمال المشترك المعنوي في معناه الأعم الشامل لأنواع مختلفة لا من استعمال المشترك اللفظي في معانيه الذي يدعيه (قوله استغناء بالقرينة الخ) وهي بالنسبة للخمر اشتهار الرجس في النجس كما في ع ش وبالنسبة لما عداها الاجماع كما في النهاية والمغني. (قوله وفي الحديث كل مسكر خمر) فيه تأمل إذ المتبادر منه الحرمة لا النجاسة ولهذا استدل الشيخان على نجاسة النبيذ بقياسه على الخمر وتبعهما من بعدهما حتى الشارح في الايعاب وقال ابن الرفعة في المطلب نقلا عن البيهقي النبيذ كثيره يسكر فكان حراما وما كان حراما التحق بالخمر كردي (قوله نحو البنج) بفتح الباء كما في القاموس وقوله والحشيش لو صار في الحشيش المذاب شدة مطربة اتجه النجاسة كالمسكر المائع المتخذ من خبز ونحوه وفاقا لشيخنا الطبلاوي وخالف م ر ثم جزم بالموافقة في الايعاب لو انتفت الشدة المطربة عن الخمر لجمودها ووجدت في الحشيشة لذوبها فالذي يظهر بقاء الخمر على نجاستها لأنها لا تطهر إلا بالتخليل ولم يوجد ونجاسة نحو الحشيشة إذ غايتها أنها صارت كماء خبز وجدت فيه الشدة المطربة ع ش (قوله وكثير العنبر الخ) انظر التقييد بالكثير هنا وتركه فيما قبل سم عبارة السيد البصري هذا الصنيع مشعر بحرمة القليل مما قبله لكن يخالفه قوله الآتي في الأشربة وخرج بالشراب ما حرم من الجمادات فلا حد فيها وإن حرمت وأسكرت على ما مر أول النجاسة بل التعزير لانتفاء الشدة المطربة عنها ككثير البنج والزعفران والعنبر والجوزة والحشيشة المعروفة فهذا كما ترى دال على حل القليل الذي لم يصل إلى حد الاسكار كما صرح به غيره اه‍ أقول ومما يدل على حله عبارة الشارح في شرح بأفضل أما الجامد فطاهر ومنه الحشيشة والأفيون وجوزة الطيب والعنبر والزعفران فيحرم تناول القدر المسكر من كل ما ذكر كما صرحوا به اه‍ وعبارة شرح المنهج وخرج بالمائع غيره كبنج وحشيش مسكر فليس بنجس وإن كان كثيره حراما اه‍ وعبارة الكردي على الأول قوله القدر المسكر الخ أما القدر الذي لا يسكر فلا يحرم لأنه طاهر غير مضر ولا مستقذر اه‍ (قوله والمراد بالاسكار الخ) تقدم عن النهاية خلافه (قوله بالمعنى المذكور) أي مجرد تغييب العقل (قوله الثلاثة) أي غير الحنفية بدليل ما بعده (قوله ولا يرد على المتن) أي مفهومه ومنطوقه وبعبارة أخرى جمعه ومنعه (قوله جامد الخمر الخ) سئل الوالد رحمه الله تعالى عن الكشك هل هو نجس لأنه مسكر كالبوظة وهل يكون جفافه كالتخلل في الخمر فيطهر أو يكون كالخمر المنعقدة فلا يطهر فأجاب بأنه لا اعتبار بقول هذا القائل فإنه لو فرض كونه مسكرا لكان طاهرا لأنه ليس بمائع اه‍ أي حال إسكاره لو كان مسكرا ويؤخذ منه أن البوظة نجسة وهو كذلك إذ لو نظر إلى جمودها قبل إسكارها لورد على ذلك الزبيب والتمر ونحوهما من الجامدات وهذا ظاهر جلي كذا في النهاية ونقل في المغني الافتاء المنسوب لوالد المؤلف م ر عنه ثم قال يؤخذ منه أن البوظة طاهرة وهو كذلك اه‍ وقوله ويؤخذ الخ اللائق بجلالته علما وحالا لكونه بمعزل عن أحوال العامة حمل مقالته المذكورة على تقدير تصوير البوظة على أنها في حال إسكارها من مقولة الجامد الذي لا يسيل بطبعه والجهل بحقيقتها على ما هو عليه ليس بنقص بل قد يعد كمالا فلا عبرة بتشنيع من شنع عليه بما هو برئ منه لا يليق بجلالته وشأن المؤمن التماس المحامل الحسنة لعموم الخلق فكيف بخواصهم سيد عمر وقوله بتشنيع من شنع الخ ومنهم سم عبارته على المنهج سئل شيخنا الرملي عن الكشك إذا صار
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست