حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٩١
أمه كتاب أو شبهة كتاب أقر هو بالجزية كأبيه بجيرمي (قوله والرق) قد يشمل بإطلاقه الموطوءة بالملك مع أن الولد لا يتبعها في الرق ع ش عبارة البجيرمي قوله في الرق أي بشرط أن لا يظن الواطئ في حال وطئه أنها حرة فخرج ما إذا ظن أنها زوجته الحرة أو غر بحرية أمة فإن ولدها حر اه‍ (قوله وأخفهما في نحو الزكاة الخ) أي في متولد بين إبل وبقر مثلا كردي وعبارة النهاية والمغني في عدم وجوب الزكاة اه‍ (قوله وهو الخ) أي ما اقتضاه ما تقرر من أن الآدمي المتولد الخ (قوله وبحث طهارته نظرا لصورته الخ) إشارة لرد ما تقدم عن الرملي ووالده عبارة شيخنا وفي البجيرمي نحوها فإن كان المتولد بين كلب وآدمي على صورة الكلب فنجس وإن كان على صورة الآدمي فطاهر عند الرملي ونجس معفو عنه عند ابن حج فيصلي إماما ويدخل المساجد ويخالط الناس ولا ينجسهم بلمسه مع رطوبة ولا ينجس الماء القليل ولا المائع ويتولى الولايات كالقضاء وولاية النكاح وخالف الشيخ الخطيب في ذلك وله حكم النجس في الأنكحة والتسري والذبيحة والتوارث وجوز له ابن حج التسري إن خاف العنت والمتولد بين كلبين نجس ولو كان على صورة الآدمي والمتولد بين آدميين طاهر ولو كان على صورة الكلب فإذا كان ينطق ويعقل فهل يكلف قال بعضهم يكلف لأن مناط التكليف العقل وهو موجود وكذا المتولد بين شاتين وهو على صورة الآدمي إذا كان ينطق ويعقل ويجوز ذبحه وأكله وإن صار خطيبا وإماما اه‍ (قوله بخلافه الخ) حال من فاعل واضح (قوله ولا ينافيه) أي كونه مكلفا (قوله بل وإلى غيره) قضيته أنه لا ينجس ما أصابه مع الرطوبة من المسجد أو غيره أو أنه ينجسه لكن يعفى عنه إذ العفو يصدق بكل من الامرين سم (قوله فيدخل المسجد الخ) الظاهر أن المالكي الذي أصابه مغلظ ولم يسبعه مع التراب يجوز له دخول المسجد عملا باعتقاده لكن هل للحاكم منعه لتضرر غيره بدخوله حيث يتلوث المسجد منه فيه نظر فإن قلنا له منعه فهل له المنع فيما نحن فيه أيضا أو يفرق فيه نظر سم على حج ونقل عن فتاوى حج أن له منعه أي المالكي المذكور حيث خيف التلويث وهو ظاهر لأن عدم منعه منه يلزم عليه إفساد عبادة غيره ع ش وقوله فهل له المنع الخ لا موقع لهذا التردد مع قوله السابق قضيته أنه لا ينجس الخ بل قول الشارح ولو مع الرطوبة صريح في عدم إفساد عبادة غيره فلا وجه للمنع فيما نحن فيه أصلا (قوله وجزم به غيره) اعتمده البجيرمي وشيخنا كما مر (قوله لأن في أحد أصليه) لعل الأنسب ترك في بصري أي وما (قوله لكن لو قيل الخ) هل هذا الاستدراك مقصور على التسري أو جار فيه وفي النكاح محل تأمل والأقرب معنى إرجاعه إليهما معا لا سيما وقد يتعذر عليه الثاني لأن القدرة على صداق الزوجة قد يكون أيسر من قيمة الأمة وأيضا فدائرة الأول أوسع لأن العبد المكاتب يحل له التزوج بإذن سيده ولا يحل له التسري بإذن سيده فليتأمل بصري وتقدم عن شيخنا ما يفيد الجزم بالأول وسيأتي عن ع ش ما يؤيد عدم تزوجه مطلقا وفي البجيرمي ما يصرح به عبارته والمعتمد عند م ر أنه طاهر فيدخل المسجد ويمس الناس ولو رطبا ويؤمهم ولا تحل مناكحته رجلا كان أو امرأة لأن في أحد أصليه ما لا تحل مناكحته ولو لمثله ويقتل بالحر لا عكسه ويتسرى ويزوج أمته لا عتيقه أجهوري وزيادي اه‍ (قوله لم يبعد) تقدم اعتماده عن الزيادي وغيره وأقره ع ش ثم قال وانظر لو كان أنثى وتحققت العنت فهل يحل لها التزوج أم لا لأنه يمتنع على الغير نكاحها لأن في أحد أصولها ما لا يحل
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست