حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٩٠
مسكرا ثم قطع وجفف فأجاب بأنه طاهر لأنه جامد فأخذ بعض الناس من ذلك في شرحه على المنهاج أن ما يسمى بالبوظة طاهر وهذا الاخذ باطل إذ العبرة بكون الشئ جامدا أو مائعا بحالة الاسكار فالجامد حال إسكاره طاهر والمائع حال إسكار نجس وإن كان في أصله جامدا ولو صح ما توهمه لزم طهارة النبيذ لأن أصله جامد وهو الزبيب ولا يقوله عاقل اه‍ وعبارته هنا قوله لم تصر فيه شدة مطربة أما إذا صارت فيه فلا إشكال في نجاسته فلا إشكال في نجاسة البوظة وزعم طهارتها لم يصدر عن تأمل صحيح ولا التفات إليه اه‍ وفي البجيرمي والحاصل أن ما فيه شدة مطربة نجس سواء كان مائعا أو جامدا فالكشك الجامد لو صار فيه شدة مطربة كان نجسا وقد يقال ما فيه شدة مطربة وهو جامد إن كان مسكرا قبل جموده كان نجسا كالخمرة المنعقدة وإلا فهو طاهر كالكشك وما لا شدة فيه غير نجس مائعا أو جامدا حلبي عبارة البرماوي وأما الكشك فطاهر ما لم تصر فيه شدة مطربة وإلا فهو نجس أي إن كان مائعا اه‍ ومثله في القليوبي اه‍ وقول الحلبي وقد يقال الخ هو المعتمد الموافق لكلام غيره دون ما قبله قول المتن (وكلب) أي ولو معلما نهاية وخطيب وشرح بأفضل وفي البجيرمي عن الأطفيحي قوله ولو معلما رد على القول الضعيف القائل بطهارته اه‍ (قوله للامر الخ) ولخبر البيهقي وغيره أنه (ص) دعي إلى دار فلم يجب وإلى أخرى فأجاب فقيل له في ذلك فقال في دار فلان كلب قيل وفي دار فلان هرة فقال إنها ليست بنجسة فدل إيماؤه للعلة بأن التي هي من صيغ التعليل على أن الكلب نجس نهاية ومغني (قوله لأنه) إلى قوله وقضية الخ في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولو آدميا (قوله لأنه أسوأ الخ) وادعى ابن المنذر الاجماع على نجاسته وعورض بمذهب مالك ورواية عن أبي حنيفة بأنه طاهر مغني (قوله مع صلاحيته الخ) أي صلاحية لها وقع فلا ينافي ما ذكروه في أوائل البيع من أن بعض الحشرات له منافع لكنها تافهة بصري (قوله له) أي للانتفاع به بحمل شئ عليه مغني قوله: فلا ترد الخ) الأولى تأخيره عن التعليل الآتي أيضا كما في المغني (قوله ولأنه الخ) ولأنه منصوص على تحريمه نهاية وعبارة المغني وقال تعالى * (أو لحم خنزير فإنه رجس) * إذ المراد جملته لأن لحمه دخل في عموم الميتة اه‍ (قوله مندوب إلى قتله الخ) ظاهره ولو كان عقورا لكن في العباب في باب البيع وجوب قتل العقور وجواز قتل غيره سم على المنهج اه‍ ع ش عبارة الشوبري أي مدعو إلى قتله بل قد يجب إن كان عقورا اه‍ أي والمراد بالمندوب المعنى اللغوي الشامل للواجب فلا يخالف ما في العباب (قوله من غير ضرر) خرج به الفواسق الخمس فإنهن يقتلن لضررهن بجيرمي (قوله ولو آدميا) لكن محل كون المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ له حكم المغلظ إذا لم يكن على صورة الآدمي خلافا للشارح والقياس أنه لا يكلف حينئذ وإن تكلم وميز وبلغ مدة بلوغ الآدمي إذ هو بصورة الكلب أي أو الخنزير والأصل عدم آدميته ولو مسخ آدمي كلبا فينبغي طهارته استصحابا لما كان ولو مسخ الكلب آدميا فينبغي استصحاب نجاسته ولم نر في ذلك شيئا ووقع البحث فيه مع الفضلاء فتحرر ذلك بحثا سم على حج اه‍ ع ش. (قوله يتبع أخس أبويه في النجاسة) أي كالمتولد بين كلبة وشاة فهو نجس ويستثنى منه الآدمي ولو في نصفه الاعلى المتولد بين آدمي وكلبة أو بالعكس فإنه طاهر عند الرملي ووالده وقوله وتحريم الذبيحة الخ فالمتولد بين كتابي ومجوسي لا تحل ذبيحته ولا نكاحه وإن كان أنثى وقوله وإيجاب البدل فالمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي إذا قتله المحرم وجب بدله من الأول وقوله وعقد الجزية فمن كان لأبيه دون
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست