مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٤
فلا تجب معرفتها في إجارة دابة لحمل (إن كانت إجارة ذمة) بخلاف ما مر فيها في الركوب الان المقصود هنا تحصيل المتاع في الموضع المشروط فلا يختلف الغرض باختلاف حامله (إلا أن يكون المحمول زجاجا) بتثليث الزاي (ونحوه) كخزف فلا من معرفة حال الدابة في ذلك صيانة له، وفى معنى ذلك كما قال القاضي حسين أن يكون في الطريق وحل أو طين.
أما إجارة عين دابة لحمل فيشترط رؤيتها ويعينها كما في إجارة العين للركوب.
(فصل) في الاستئجار للقرب، وفيه إشارة إلى الشرط الرابع، وهو حصول المنفعة للمستأجر. والقرب على قسمين ما يحتاج إلى نية، ومالا يحتاج والقسم الثاني إن كان فرض كفاية، فإما أن يكون شائعا في الأصل أولا، وقد شرع فيها هو شائع في الأصل، فقال (لا تصح) من إمام وغيره (إجارة مسلم) ولو عبدا (الجهاد) لأنه يقع عنه، ولأنه إذا حضر الصف تعين عليه، واحترز بالمسلم عن الذمي، وهو صحيح بالنسبة إلى الإمام الآحاد فيمتنع على الأصح كما ذكره في كتاب السير. ثم شرع فيها يحتاج إلى نية، فقال (ولا عبادة) أي لا تصح إجارة لعبادة (تجب لها نية) كالصلاة والصوم إذا القصد منا امتحان المكلف بكسر نفسه بفعلها، ولا يقوم الأجير مقامه في ذلك، وهل يستحق الأجير أجرة ما عمل لم يصرحوا به، لكن قضية قولهم في النفقات: إن كل مالا يصح الاستئجار عليه لا يستحق فاعله أجرة للعمل وإن ما عمل طاما في الأجرة عدم الاستحقاق (إلا استئجار لقربة من (حج) أو عمرة وركعتي طواف تبعا لهما عن ميت أو عاجر كما مر في كتابه (وتفرقة زكاة) وصوم عن ميت وذبح هدى وأضحية ونحوها فيجوز. وضابط هذا: أن كل ما تدخله النيابة من العبادة يجوز الاستئجار عليه ومالا فلا. ثم شرع فيما هو فرض كفاية غير شائع في الأصل، فقال (وتصح) الإجارة وإن تعين على الأجير في الأصح. قال الرافعي لأنه غير مقصود بفعله حتى يقع عنه، ولا يضر عروض تعينه في الأصل وإن تعين على الأجير في الأصح. قال الرافعي: لأنه غير مقصود حتى بفعله حتى يقع عنه، ولا يضر عروض تعينه عليه كالمضطر فإنه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل. وروى البخاري خبر " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " ومعنى عدم شيوع فرض الكفاية في الأصل في تجهيز الميت أن تجهيز الميت يختص بالتركة، ثم بمال من تلزمه نفقته، فإن لم يكن فعلى أغنياء المسلمين القيام بها، وفى تعليم القرآن أن التعليم بالمؤن يختص بمال المتعلم ثم بمال من تلزمه نفقته، فإن لم فعلى أغنياء المسلمين القيام بها.
(تنبيه) احتج بعضهم على جواز أخذ الأجرة على فرض الكفاية بعامل الصدقة فإنها أجرة على الأصح وذكر الدفن بعد التجهيز من ذكر الخاص بعد العام لدخوله فيه كما يعلم مما قدرته، ولا تكرار في ذكر التعليم لأنه هنا من حيث أنه عبادة وفيما مر من حيث التقدير، وقد مر عن النص أن القرآن بالتعريف الا يطلق إلا على جميعة وحينئذ فكان ينبغي تنكيره فإن بعضه كذلك كما قدرته في كلامه وتقييده التعليم بالقرآن قد يفهم امتناع الاستئجار التدريس العلم وهو كذلك، نعم إن عين أشخاصا ومسائل مضبوطة يعلمها لهم جاز وإن تعين على الأجير كنظيره فيما مر. وينبغي كما قال شيخا أن يأتي مثله في الاستئجار للقضاء، ويصح الاستئجار لشعار غير فرض كالاذان كما مرفى بابه مع زيادة والأجرة تؤخذ عليه بجميع صفاته ولا يبعد استحقاقها على ذكر الله تعالى كتعليم القرآن لا على رفع الصوت ولا على رعاية الوقت ولا على الحيعلتين كما قيل بكل منهما ولا يصح الاستئجار للأمانة ولو نافلة كالتراويح لأن فائدتها م تحصيل فضيلة الجماعة لا تحصيل للمستأجر بل للأجير ويصح الاستئجار للمباحات كالاصطياد كما جزم به الإمام ويصح استئجار بيت ليتخذه مسجد ايصلى فيه وصورته كما قال صاحب الانتصار أن يستأجر للصلاة أما إذا استأجره ليجعله مسجد أفلا يصح بلا خلاف والشر الخامس في المنفعة أن لا يتضمن عقد الإجارة لاستيفاء عن قصدا فاستئجار البستان لثمرته والشاة لصوفها أو نتاجها أو لبنها لا يصح لأن الأعيان لا تملك الإجارة
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429