مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٩٠
بدو الصلاح.
تنبيه: كلامهم قد يوهم اعتبار اشتداد جميع الحب، وليس مرادا، فقد ذكر المتولي وغيره أنه إذا اشتد بعض السنابل كان كبدو الصلاح بعض الثمار. وقد اكتفوا في التأبير بطلعة واحدة وفي بدو الصلاح بحبة واحدة، وقياسه هنا أنه يكتفي باشتداد سنبلة واحدة. قال الأذرعي: وفي النفس من ذلك في الجميع شئ. وقال الزركشي: كل ذلك مشكل. ولا يصح بيع البطيخ والباذنجان ونحوهما قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع، وإن بيع من مالك الأصول لما مر، ولو باعه مع أصوله فكبيع الثمرة مع الشجرة على ما بحثه الرافعي بعد أن نقل عن الامام والغزالي وجوب شرط القطع لتعرض أصله للعاهة، بخلاف ما إذا باعهما مع الأرض لأنه كالشجرة فلا يحتاج إلى شرط القطع. وجزم الحاوي بما بحثه الرافعي وصححه السبكي والأسنوي وغيرهما وهو المعتمد، وقال ابن الرفعة: إنه المنقول وما قاله الامام من تفقهه اه‍. فإن باع ذلك بعد بدو صلاحه ولو لبعضه دون أصوله أو باع أصوله دونه وغلب اختلاط حادثه بالموجود لم يصح إلا بشرط القطع، لأن بيعه بدون ذلك يفضي إلى تعذر إمضاء العقد، فإن أمن الاختلاط جاز بغير شرط كما يجوز بيع ما لا يغلب اختلاطه كذلك بأن ندر أو استوى فيه الأمران أو لم يعلم حاله. (ويشترط لبيعه) أي الزرع، (وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود) من الحب والثمر لئلا يكون بيع غائب، (كتين وعنب) لأنهما مما لا كمام له. (وشعير) لظهوره في سنبله. (وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس) بفتح الدال، والسمسم (في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله) لاستتاره، (ولا معه في الجديد) لأن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه كالحنطة في تبنها بعد الدياس فإنه لا يصح قطعا، والقديم الجواز لأن بقاءه فيه من مصلحته، ولخبر مسلم: نهى رسول الله (ص) عن بيع السنبل حتى يبيض أي يشتد فيجوز، ولم يفصل بين حب وحب، وأجيب بحمله على الشعير ونحوه جمعا بين الدليلين. والأرز كالشعير، وقيل كالحنطة. والذرة نوعا: بارز الحبات كالشعير، وفي كمام كالحنطة. ولا يصح بيع الجزر والفجل ونحوهما كالثوم والبصل في الأرض لاستتار مقصودها، وعد في الروضة من ذلك السلق، وهو محمول على أحد نوعيه، وهو ما يكون مقصوده مغيبا في الأرض. أما ما يظهر مقصوده على وجهها وهو المعروف بأكثر بلاد مصر والشام فيجوز بيعه كالبقل، ويصح بيع ورقها بشرط القطع كالبقول. (ولا بأس بكمام) وهو بكسر الكاف: وعاء الطلع وغيره، (ولا يزال إلا عند الاكل) كالرمان والعلس والموز والبطيخ والباذنجان والأرز في سنبله، لأن بقاءه فيه من مصلحته. ولا يخالف ما ذكر في العلس والأرز عدم صحة السلم فيهما كما سيأتي في بابه، لأن البيع يعتمد المشاهدة بخلاف السلم فإنه يعتمد الأوصاف، وهي لا تفيد الغرض في ذلك لاختلاف القشر خفة ورزانة، ولان السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر بلا حاجة إليه. وما نقل عن فتاوى المصنف من أن الأصح جواز السلم في الأرز محمول على المقشور. (وما له كمامان كالجوز واللوز والباقلا) وهي بتشديد اللام مقصورا: الفول. (فلا يباع في قشره الأسفل) لأن بقاءه فيه من مصلحته. (ولا يصح في الأعلى) لا على الشجر ولا على الأرض لاستتاره بما ليس من مصالحه. نعم يصح بيع قصب السكر في قشره الاعلى كما في الاستقصاء، ونقله في المطلب عن الماوردي، ووجه بأن قشره الأسفل كباطنه، لأنه قد يمص معه فصار كأنه في قشر واحد كالرمان، ولان قشره الاعلى لا يستر جميعه. وما قيل من أن الشافعي رضي الله تعالى عنه أمر الربيع ببغداد أن يشتري له الباقلا الرطب، رد بأن هذا نصه في القديم ونص في الجديد على خلافه، وبأن في صحة ذلك توقفا، لأن الربيع إنما صحب الشافعي بمصر لا ببغداد لكن قال بالصحة كثيرون. (وفي قول يصح إن كان رطبا) لتعلق الصلاح به حيث أنه يصون الأسفل ويحفظ رطوبة اللب واللوبيا كالفول كما قاله الدارمي وغيره.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429