مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٨٢
منقولات الدار.
تنبيه: عد الشيخان مما يؤخذ دفعة السلق بكسر السين، واعترضهما جماعة بأنه مما يجز مرار وأجاب عنه الأذرعي بأنه نوعان: نوع يؤخذ دفعة واحدة، وهو ما أراده الشيخان، ونوع مما يجز مرارا، وهو المعروف بمصر وأكثر بلاد الشام. (ويصح بيع الأرض المزروعة) قال الشارح: هذا الزرع الذي لا يدخل (على المذهب) كما لو باع دارا مشحونة بأمتعة. والطريق الثاني: تخريجه على القولين في بيع الدار المستأجرة لغير المشتري أحدهما البطلان. وفرق الأول بأن يد المستأجر حائلة، أما الزرع الذي يدخل فلا يمنع الصحة بلا خلاف، فتقييد الشارح لأجل محل الخلاف ولأجل قوله: (وللمشتري الخيار إن جهله) أي الزرع الذي لا يدخل بأن كان قد رآها قبله. قال الأذرعي: أو لم يسترها الزرع، أي كأن رآها من خلاله. فإن قيل: إذا رآها من خلاله لا خيار له. أجيب بأنه جهل كونه باقيا إلى الشراء وإلا فكيف يتصور أنه رأى الزرع وله الخيار؟ نعم إن تركه له البائع ولا يملكه إلا بتمليك أو قصر زمن التفريغ سقط خياره، أما العالم بذلك فلا خيار له لتقصيره. نعم إن ظهر أمر يقتضي تأخير الحصاد عن وقته المعتاد فله الخيار. (ولا يمنع الزرع) المذكور (دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح) لوجود التسليم في عين المبيع. والثاني: يمنع كما تمنع الأمتعة المشحونة بها الدار من قبضها. وفرق الأول بأن تفريغ الدار متأت في الحال غالبا بخلاف الأرض. (والبذر) بالذال المعجمة، (كالزرع) فالبذر الذي لا ثبات لنباته، ويؤخذ دفعة واحدة لا يدخل في بيع الأرض ويبقى إلى أوان الحصاد، ومثله القلع فيما يقلع، وللمشتري الخيار إن جهله وتضرر به وصح قبضها مشغولة به، ولا أجرة له مدة بقائه، فإن تركه له البائع سقط خياره وعليه القبول، ولو قال أخذه وأفرغ الأرض وأمكن في زمن يسير ولم يضر سقط خياره. والبذر الذي يدوم كنوى النخل وبزر الكراث ونحوه من البقول حكمه في الدخول في بيع الأرض كالشجر. (والأصح) وفي الروضة: قطع الجمهور، (أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع) قال الشارح: الذي جهله وأجاز كما لا أرش في الإجازة بالعيب اه‍. ولأنه بالإجازة رضي بتلف المنفعة تلك المدة، فأشبه ما لو باع دارا مشحونة بأمتعة فإنه لا أجرة لمدة التفريغ، والثاني: له الأجرة، قال في البسيط: لأن المنافع متميزة عن المعقود له، أي فليست كالعيب. أما إذا كان عالما فلا أجرة له جزما، فتقييد الشارح لأجل محل الخلاف. (ولو باع أرضا مع بذر أو زرع) بها (لا يفرد بالبيع) عنها، أي لا يصح بيعه وحده. والزرع الذي لا يفرد بالبيع كبر لم ير، كأن يكون في سنبله أو كان مستورا بالأرض كالفجل والبذر الذي لا يفرد بالبيع هو ما لم ير أو تغير بعد رؤيته أو امتنع عليه أخذه كما هو الغالب. (بطل) البيع (في الجميع) جزما للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع. نعم إن دخل فيها عند الاطلاق بأن كان دائم الثبات صح البيع في الكل، وكأنه ذكره تأكيدا كما قاله المتولي وغيره وإن فرضوه في البذر. فإن قيل: يشكل إذا لم يره قبل البيع ببيع الجارية مع حملها. أجيب بأن الحمل غير متحقق الوجود بخلاف ماهنا، فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحمل. (وقيل في الأرض قولان) أحدهما كالأول، والثاني الصحة فيها بجميع الثمن.
تنبيه: ذكر في المحرر البذر بعد صفة الزرع وقدمه في الكتاب، قيل: لتعود الصفة إليه أيضا، فيخرج بها ما رؤي قبل العقد ولم يتغير وقدر على أخذه فإنه يفرد بالبيع. ولم ينبه في الدقائق على ذلك، وقد أطلق البذر في الروضة كأصلها، ولم يقل المصنف لا يفردان لأن المعروف في العطف ب‍ أو إفراد الضمير، والزرع الذي يفرد بالبيع كالقصيل الذي لم يسنبل أو سنبل وثمرته ظاهرة كالذرة والشعير. (ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة) أو المثبتة (فيها) لأنها من
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429