مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٧٩
أخبر بذلك في بيع المرابحة، وفي صفته كصحة وتكسر وخلوص وغش. (و) في (الاجل) لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة لاعتماد المشتري نظر البائع ورضاه لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أو حط.
تنبيه: لو حذف المصنف لفظة قدر لكان أخصر وأعم ليشمل ما زدته. وكلامه يقتضي اشتراط تعيين قدر الاجل مطلقا وهو كذلك، لأن الاجل يقابله قسط من الثمن وإن قال الزركشي الظاهر أنه لا يجب إلا إن كان خارجا عن العادة.
ولو واطأ صاحبه فباعه ما اشتراه بعشرة ثم اشتراه منه بعشرين ليخبر به في المرابحة كره، وقيل: يحرم، واختاره السبكي، والأقوى في الروضة ثبوت الخيار. قال الزركشي: القائل بثبوت الخيار لم يقل بالكراهة بل بالتحريم كما أشار إليه صاحب الاستقصاء، وهو الذي يظهر لأن ما أثبت الخيار يجب إظهاره كالعيب، قال: وعليه ففي جزم النووي بالكراهة مع تقوية القول بثبوت الخيار نظر. ولو اشترى شيئا بمائة ثم خرج عن ملكه واشتراه بخمسين وجب الاخبار بالخمسين. (و) يجب أن يصدق في (الشراء بالعرض) فيذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذا، ولا يقتصر على ذكر القيمة لأن البائع بالعرض يشدد فوق ما يشدد البائع بالنقد، وسواء في ذلك باعه مرابحة بلفظ الشراء أم بلفظ القيام كما قالاه، وإن قال الأسنوي:
إنه غلط، وإن الصواب أنه إذا باع بلفظ القيام يقتصر على ذكر القيمة. في (بيان العيب) القديم (الحادث عنده) بآفة أو جناية تنقص القيمة أو العين، لأن الغرض يختلف بذلك، ولان الحادث ينقص به المبيع، ولا يكفي فيه تبيين العيب فقط ليوهم المشتري أنه كان عند الشراء كذلك وأن الثمن المبذول كان في مقابلته مع العيب. ولو كان به عيب قديم ثم اطلع عليه بعد الشراء أو رضي به وجب بيانه أيضا وبيان أنه اشتراه من طفله أو بدين مماطل أو معسر لأن الغرض يختلف بذلك. ولو أخذ أرش عيب وباع بلفظ قام على حط الأرش أو بلفظ ما اشتريت ذكر صورة ما جرى به العقد مع العيب وأخذ الأرش، لأن الأرش المأخوذ جزء من الثمن. وإن أخذ الأرش عن جناية: كأن قطعت يد الرقيق وقيمته مائة ونقص ثلاثين مثلا وأخذ من الجاني نصف القيمة خمسين، فالمحطوط من الثمن الأقل من أرش النقص ونصف القيمة إن باع بلفظ قام علي، فإن كان نقص القيمة أكثر من الأرش كستين حط ما أخذ من الثمن ثم أخبر مع إخبار بقيامه عليه بالباقي بنصف القيمة. وإن باع بلفظ ما اشتريت ذكر الثمن والزيادة. (فلو قال) اشتريته (بمائة) وباعه مرابحة (فبان) أنه اشتراه (بتسعين) بإقراره أو حجة، (فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها) لأنه تمليك باعتماد الثمن الأول، فتحط الزيادة عنه كما قال في الشفعة إذا أخذت بما أخبر به المشتري وكان العقد لم ينعقد إلا بما بقي. والثاني: لا يحط شئ لأنه قد سمى عوضا وعقد به، والبيع صحيح على القولين، لأنه غره والتغرير لا يمنع الصحة كما لو روج عليه معيبا. (و) الأظهر بناء على الحط (أنه لا خيار للمشتري) ولا للبائع أيضا، سواء أكان المبيع باقيا أم تالفا، فلو أسقط لفظ المشتري لشملهما. أما المشتري فلانه إذا رضي بالأكثر فبالأقل من باب أولى، وأما البائع فلتدليسه. والثاني: يثبت الخيار، وهو وجه في البائع، وقيل: قول. أما المشتري فلانه قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ لابرار قسم أو إنفاذ وصية، وأما البائع فلانه لم يسلم له ما سماه. قال السبكي: وهو على الفور فيما يظهر. ولو لم يبين الاجل أو العيب أو شيئا مما يجب ذكره ثبت للمشتري الخيار لتدليس البائع عليه بترك ما وجب عليه، وقد علم من ذلك أنه لا سقوط في غير الكذب. ويندفع ضرر المشتري بثبوت الخيار له وإن قال الامام والغزالي بالسقوط وهو حط التفاوت. (ولو) غلط البائع فنقص من الثمن كأن قال: اشتريته بمائة وباعه مرابحة، ثم (زعم أنه) أي الثمن الذي اشترى به، (مائة وعشرة) مثلا، (وصدقه المشتري) في ذلك، (لم يصح البيع) الواقع بينهما مرابحة، (في الأصح) لتعذر إمضائه مزيدا فيه العشرة المتبوعة بربحها، لأن العقد لا يحتمل الزيادة وأما النقص فهو معهود بدليل الأرش. (قلت: الأصح صحته) كما لو غلط المشتري بالزيادة، ولا تثبت العشرة،
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429